قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٢٦

وقتِها، فإذا رأَت الطهرَ فلتغتسِل أيضًا لطهرِها.

قال أبو سعيد: قد مضَى القولُ في هذَا. وقد قيل: إن كان حيضُها أقلّ من عشرةِ أيَّامٍ انتظرَت يومًا أو يومَين في أوَّلِ ما استمرَّ بها الدمُ، ثمَّ لا تنتظرُ(1) بعدَ ذلكَ، وإنّمَا تقعدُ أيَّامَ حيضِها؛ لأنّها قد علمَت أنّها 12 س مستحاضَةٌ.

ومن الكتاب: وعن امرأةٍ تمَّت أيَّامُ حيضِها، فلم ينقطِع عنها الدمُ، فزادَت يومًا واحدًا، ثمَّ انقطعَ ولم ترَ طهرًا؟ قال: إن كانَ الذي [ … ](2) نظرَت إلى الدمِ فهي مستحاضةٌ؛ فلتقضِ اليومَ الذي زادَت فيه، وإن رأَت صفرةً؛ فلتتوضّأ لكلِّ صلاةٍ، وإن رأَت الطهرَ اغتسلَت مرّةً أخرَى.

قال أبو سعيد محمّد بن سعيد: أمَّا إعادةُ صلاتِها فقد مضَى القولُ فيها في الانتظارِ، وأمَّا إن كانَت لم تغتسِل حين انقضاءِ أيَّام حيضِها فهو كمَا قالَ: عليها الغسلُ من الصفرةِ والكدرةِ، ولاَ انتظارَ فيهما في أكثرِ قولِ أصحابنا فيما عرفنَا.

ومن الكتاب: وعن امرأةٍ تمَّت أيَّامُ حيضِها فأرادَت أن تغتسلَ، وذلكَ عند غروبِ الشمسِ قبلَ المغربِ، فرأَت دمًا فلم تغتسِل، فأصبحَت وهي طاهرٌ، هل عليها قضاءٌ؟ قال: تقضِي صلاةَ العشاءِ أحبّ إليّ.

قال أبو سعيد: إذا كانَ دمًا سائلاً فتركَته منتظرةً ليومٍ أو يومَين حتَّى جنَّ عليها الليلُ، ولم تعرِف طهرَت في الليلِ أو لم تطهُر، وأصبحَت طاهرةً؛ فعليها

(1) ث: تنظر.

(2) بياض في الأصل بمقدار كلمتين.

٢٧٬٢١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.