الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٢٧صلاةُ الفجرِ، وأمَّا صلاةُ الليل فإن احتاطَت فذلكَ حسنٌ، ولا يخرجُ ذلك عندِي عليها في اللزومِ.
مسألة: امرأةٌ تمَّت أيَّامُ حيضِها، ولم ينقطِع عنها الدمُ فزادت يومًا أو يومَين، فلم ينقطِع عنها الدمُ، وهي في شهرِ رمضانَ، هل يجوزُ صيامُها في اليومِ واليومَين؟ /13 م/ قال: تعيدُهما أحبّ إلينا إن كانَت تركَت فيهما الصلاةَ؛ فنرَى عليها أن تأخذَ في ذلك بالثقةِ.
قال أبو سعيد: عليها إعادتُهما على قولِ من لا يرَى عليها إعادةَ الصلاةِ في اليومِ أو اليومَين؛ لأنّها بمنزلةِ الحائضِ، وهو أحبّ إليّ؛ لأنّي إذَا أمرتُها بتركِ الصلاةِ أبطلتُ صومَها، ولم أوجِب عليها إعادةَ الصلاةِ.
مسألة: وعن امرأةٍ تمَّت أيَّامُ حيضِها، فانقطعَ عنها الدمُ وهي ترَى الصفرةَ والكدرةَ يومًا أو يومَين، وذلك في شهرِ رمضانَ، هل يجوزُ صيامُها؟ قال: أحبّ إلينا أن تقضِي. وكان أبو المنصور يقول: لاَ زيادةَ في الصفرةِ، والأخذُ بالثقةِ أحبّ إلينا، ولا تدعُ الصلاةَ والصيامَ في الصفرةِ وتقضِي الصيامَ، وأمَّا الصلاةُ فلاَ إعادةَ عليها، فإن(1) رأَت الطهرَ(2) بعد الصفرةِ فلتغسِل.
[قال أبو سعيد](3): إذا تمَّت أيَّامُ حيضِها فلاَ انتظارَ في أكثرِ قولِ أصحابنا في الصفرةِ، وتغسلُ غسلاً لتمامِ أيَّامِ حيضِها ثمَّ تتوضَّأ به وتصلِّي وتصومُ،