الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٢٩يجوزُ تركُ الصلاةِ لغيرِ معنى سبب الحيضِ، وهذا قيده على المعنَى قَوله ورأيت مذهَبه [أنّه لاَ يرى](1) /14 م/ بعدَ العشرِ انتظَارًا.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: والتي تمَّت أيَّامُ حيضِها، ولم ينقطِع عنها الدمُ، فزادَت يومًا أو يومَين في رمضانَ، ولم ينقطِع الدمُ أيضًا فهيَ مستحاضةٌ، وليسَ عليها أن تعيدَ صيامَ اليومِ واليومَين إن كانَت صامَتهما، وإن انقطعَ الدمُ في اليومِ واليومَين فعلَيها في اليومِ واليومَين البدلُ، كانَت أفطَرتهما أو صامَتهما في رمضانَ؛ لأنَّهما من حيضِها إذا كانَ ذلكَ عادةً لها، وإن كانَ وقتُها معروفًا، ولم يعد يرَاجعها شيءٌ، ثمَّ لم ينقطِع الدمُ عنها في هذه الحيضةِ فلا أحبُّ لها أن تزيدَ شيئًا على وقتِها وتصوم وتصلِّي وتفعَل كما تفعَل المستحاضةُ حتَّى تتمّ (وفي خ: تتمّ) بها تلكَ الزيادَة ثلاث حيضٍ، ثمَّ يكونُ ذلكَ الذي عادَت إليه هو وَقتها.
مسألة: ومن غيره: سئِلَ عن امرأةٍ إذا تعدَّت أيَّامَ حيضِها، ورأَت صفرةً أو كدرةً أو حمرةً، هل لَها أن تنتظرَ؟ قال: معي أنّه قيل: تغسِل وتُصلِّي وتتوضّأ من الصفرةِ لكلِّ صلاةٍ، ولاَ غسلَ عليها، فإذا طهرَت من الصفرةِ، وقد كانَت متَّصلةً بالحيضِ فمعي أنّ في بعض القول: عليها الغسلُ إذا طهرَت. وقيل: لاَ غسلَ عليها إلاَّ الأوّل.
مسألة: وقال أبو سعيد: إنّ الصفرةَ والكدرةَ والحمرةَ بمنزلةٍ واحدةٍ.
قلت له: وكذلكَ 14 س اليبوس والماء غير الطهرِ في أيَّامِ الحيضِ، أهو بمنزلةِ الصفرةِ؟ قال: قد قال بعضٌ ذلكَ. وقال من قال: لاَ يكونُ بمنزلةِ ذلكَ.
(1) ث: أن يرى.