الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٣١مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقالوا: كلّ صفرةٍ أو كدرةٍ كانَت في أيَّامِ حيضِ المرأةِ فهو من حيضِها.
[ومن الكتاب](1): وقالوا في امرأةٍ كانَت تحيضُ أيّامًا معروفةً، فتقدّمَت فيها قبلَ وقتِ حيضِها فتأتِيها الصفرةُ والكدرةُ قبل الدمِ: إنّ تلكَ الصفرة لا تكونُ من حيضِها حتَّى يتقدّمَها الدمُ العبيطُ، وفيها أيضًا اختلافٌ، وأنا أحبّ ذلكَ الرأيَ.
قال أبو الحواري: كلّ صفرةٍ لم يتقدَّمها دمٌ فليسَ بحيضٍ، وبهذا نأخذُ، وكذلك عن أبي الحسن ?.
فإذا(2) تمَّت أيَّامُ حيضِها، وانقطعَ الدمُ، وبقيَت الصفرةُ فإنَّها تغتسلُ إذا انقطع الدمُ، وتتوضّأُ من تلكَ الصفرةِ، ولا غسلَ عليها منهَا إذا انقطعَت. وقال من قال: إذا انقطعَ وبقيَت الصفرةُ فليسَ لها أن تنتظرَ في ذلك يومًا ولا يومَين كمَا تنتظرُ في الدمِ وتغسلُ إذا انقضَى وقتُها(3) وانقطعَ الدمُ وتتوضّأُ وتصلِّي، وإذا انقطعَت الصفرةُ اغتسلَت 15 س أيضًا على قولِ من قالَ، وإن كان وقتُها لم ينقضِ، وانقطعَ الدمُ، إلاَّ الصفرَة والكدرَة فإنَّها تنتظِر في ذلكَ إلى آخرِ وقتِ حيضِها.
مسألة: ومن الكتاب: وإذا رأَت المرأةُ الدمَ في وقتِ حيضِها أو غيرِه ولو دفعَة، ثمَّ انقطعَ عنها فعليها الغسلُ؛ لأنّها رأَت الدمَ. وقال من قال: إن انقطعَ