الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٣٢الدمُ وبقيَت صفرةٌ في أيَّامِ حيضِها فإنَّها تغسلُ(1) إذا انقطعَ الدمُ وبقيَت الصفرةُ وتصلِّي، فإذا انقطعَت الصفرةُ فعليها أن تغتسلَ منها أيضًا، إلاَّ أن تكونَ الصفرةُ غير متَّصلةً بالدم، وإنّمَا جاءَتها من بعدِ الطهرِ فإنَّها تتوضّأُ من ذلكَ.
قال أبو الحواري ?: إن كانَت الصفرةُ متَّصلةً بالدمِ انتظرَت إلى آخرِ قرئِها ثمَّ تغتسلُ وتصلِّي.
مسألة: ومن الكتاب: وإذا كانَت امرأةٌ قرؤُها خمسةُ أيَّامٍ، فانقطعَ عنها الدمُ في آخرِ قرئِها، ثمَّ رأَت صفرةً، هل تزيدُ كما تزيدُ في الدمِ؟ فقيل: كان أبو منصور يقول: ليسَ الزيادة إلاَّ في الدمِ المتّصلِ.
مسألة: ومن الكتاب: وكلّ صفرةٍ أو كدرةٍ أو يبوسةٍ بعد الدمِ في أيَّامِ الحيضِ فهي من الحيضِ. وقيل: الطهرُ هو البيّنُ الذي لا شبهةَ فيه مثل الفضّةِ ومثل القطنِ الأبيضِ.
مسألة: ومن الكتاب: وعن أبي عبد الله ? قال: إذا كانَت عادةُ المرأةِ في وقتِ حيضِها إنّما يجيئُها صفرة وليسَ /16 م/ ترَى الدمَ فلتجلِس له كمَا تجلِس للحيضِ.
قال محمّد بن الحسن: قد مضَى جوابُنا في هذا، ولاَ تكونُ الصفرةُ في أيَّامِ الحيضِ معنا حيضًا حتَّى يتقدّمَها دمٌ، وبهذا نأخذُ.
وقال في امرأةٍ اشتبهَ عليها الطهرُ في أيَّامِ حيضِها فربما رأَت مِثل البزاقِ أو مِثل الصفرةِ ولا تدرِي أطُهر أو غير طهرٍ، وذلكَ في شهرِ رمضانَ، كيفَ تصنعُ
(1) ث: تغتسل.