قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣٣

في الصومِ والصلاةِ؟ قال: ليسَ على المرأةِ صيامٌ ولا صلاةٌ في أيَّامِ حيضِها إذا اشتبهَ عليها أمرُ الطهرِ حتَّى ترَى طهرًا بيّنًا لاَ شبهةَ فيه.

[ومن الكتاب](1): وإذا كانَت المرأةُ في أيَّامِ حيضِها فأتَاها(2) (وفي خ: تأتيها) صفرةٌ؟ قال من قال: هي حائضٌ. وقال من قال: ليسَ ذلك حيضًا(3) حتَّى يتقدّمَ لها دمٌ، ونحنُ نأخذُ بهذا القولِ.

مسألة: وسألته عن امرأةٍ إذا حاضَت يومًا في أيَّامِ حيضِها، ثمَّ انقطعَ الدمُ وبقيَت صفرةٌ، هل تكونُ حائضًا حتَّى تنقضِي أيَّامُ حيضِها؟ قال: معي أنّه قد قيل ذلكَ.

قلت له: فإن طهرَت، ثمَّ رجعَتها الصفرةُ في أيَّامِ حيضِها، هل تكونُ حائضًا أيَّامَ حيضِها؟ قال: معي أنّه قد قيل ذلكَ. وأحسبُ أنّ بعضًا لاَ يرَى ذلكَ.

قلت: فهل تعلمُ أنّ أحدًا من أهلِ العلمِ قالَ: إنّ الصفرةَ ليسَت بحيضٍ في أيَّامِ الحيضِ ولو تقدّمَها الدمُ؟ قال: ما أحفظُ فلاَ أعلمُ ذلكَ، ولكنّي أحسبُ أنّ ذلكَ يوجدُ في الآثارِ(4) التي تضافُ 16 س إلى أهلِ العلمِ منهم.

قلت: فعلَى هذا؛ إن علمَت به وغسلَت حينَ حتَّى انقطعَ الدمُ، ثمَّ قامَت تصلِّي والصفرةُ بها، ثمَّ طهرَت من الصفرةِ، هل عليهَا غسلٌ لطهرِها من الصفرةِ؟

(1) ث: مسألة.

(2) ث: فأتا.

(3) في النسختين: حيض.

(4) ث: الأثر في الآثار.

٢٧٬٢٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.