الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٣٥مسألة: وكذلكَ المكمنُ في الرحمِ فبعض يقول: إنّه بمنزلةِ الصفرةِ. وبعض يقول: إنّه بمنزلةِ اليبوسِ وأشباهِه.
مسألة: عن امرأةٍ حاضَت(1) فقبلَ(2) أن تتمَّ عدّتُها احتبسَ عنها الدمُ، وترَى يبوسةً أو بياضًا أو مثل البولِ، هل يكونُ ذلك طهرًا، وكيفَ يكونُ الطهرُ؟ قال: إذا رأَت بيوسةً أو صفرةً أو حمرةً أو كدرةً في أيَّامِ حيضِها فهو حيضٌ، والطهرُ البيّنُ مثل الفضّةِ والقطنِ الأبيضِ.
مسألة: وعن امرأةٍ تمَّت أيَّامُ حيضِها، فانقطعَ عنها الدمُ العبيطُ، فاغتسلَت وأخذَت في الصلاةِ، غيرَ أنّه لاَ ينقطعُ عنها الصفرةُ أيَّامَها، فهل يجوزُ لها أن تصلِّي صلاتَين بوضوءٍ واحدٍ؟ قال: بلغنَا أنّ التي ترَى الصفرةَ تتوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ، إلاَّ أن تكونَ(3) مريضةً(4) فتجمعُ بين الصلاتَين.
مسألة: وعن امرأةٍ حاضَت أيَّامِ عدّتِها، فلمَّا مضَت عدّتُها اغتسلَت وصلَّت، ولكنَّها ترَى الصفرةَ كلّ يومٍ إذا قعدَت للبولِ، هل يجوزُ جمعُ صلاتَين بوضوءٍ واحدٍ؟ قال: لاَ يجوزُ جمعُ الصلاتَين إلاَّ للمستحاضةِ.
[ومن كتاب الأشراف](5): واختلفُوا في الحائض تطهرُ وتصلِّي ثمَّ يعاودُها الدمُ بعدَ يومٍ أو أيَّامٍ فقالت فرقة: لا تدعُ الصلاةَ وتفعلُ ما تفعلُه المستحاضةُ،