الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٣٨لاحقٌ [بالحيضِ والنفاسِ](1)، وإذا كانَ كمدَّةِ الدمِ أو أكثَر فتغتسلُ وتصلِّي، هكذا يعجبني، وقد عرفت الاختلافَ 18 س في ذلكَ، والله أعلم.
مسألة: في امرأةٍ ترَى الدمَ كلّ يومٍ دفعةً، وتطهرُ بقيّةَ اليومِ، وهي كذلكَ إلى انقضاءِ أيَّامِها، أو كانَت مبتدأَة ولم يأتِها كذلكَ من ثلاثةِ أيَّامٍ فصاعدًا، أتكونُ تلك الأيَّام حيضها كلّها، وقت الدمِ ووقت الطهرِ، ولو كانَ وقتُ الطهرِ أكثَر من وقتِ الدمِ على هذه الصفةِ، ولا بدلَ عليها فيمَا تركَت مِن الصلاةِ في وقتِ مَا يكونُ طاهرًا من اليومِ والليلةِ أم لاَ؟ فإن كانَ يأتِيها كلّ يومٍ ولا ينقطعُ يومًا تامًّا فذلك كلّه حيضٌ، والله أعلم. وإذا أتَاها الطهرُ في وقتِ صلاةٍ فإنَّها تصلِّي في ذلكَ الوقتِ، والله أعلم. وإذا كان يأتِيها كلّ يومٍ فهو حيضٌ، والله أعلم. وحيث قالُوا إذا رأَت دمًا، ورأَت طهرًا أكثَر ممَّا تقدّمَه من الدمِ إنّه يبطلُ حكم الدمِ، أذلكَ معناه في الأوقات في الأيَّامِ؟ فإنَّا نحفظُ ذلكَ في الأيَّامِ، لاَ في أوقاتِ اليومِ الواحدِ، والله أعلم.
مسألة من كتاب بيان الشرع: امرأةٌ كانَ وقتُها خمسة أيَّامٍ، فلمَّا تمَّت الخمسةُ الأيَّام رأَت صفرةً أو دمًا عبيطًا، هل يجوزُ لها أن تنتظرَ يومًا أو يومَين؟ أمَّا في الصفرةِ؛ فلاَ، وأمَّا في الدمِ السائلِ العبيطِ فلتدَع الصلاةَ يومًا أو يومَين، ثمَّ تغتسلُ كيفَ ما كانَت وتصلِّي، فإن لم ينقطِع فهي مستحاضةٌ، وتقضِي صلاةَ
(1) ث: بالنفاس والحيض.