قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣٩

اليومِ واليومَين التي زادَت(1)، وإن رأَت الطهرَ (خ: الصفرةَ)، [وانقطع في ذلكَ اليومِ واليومَين](2)؛ فلاَ إعادةَ عليهَا./19 م/

مسألة: سألت أبا المؤثر عن امرأةٍ رأَت صفرةً قبلَ وقتِها بيومَين، وذلكَ في شهرِ رمضانَ، فأكلَت وهي ترَى أنّها حائضٌ، ثمَّ انقطعَت عنها الصفرةُ والكدرةُ، إذا تقدّمَتا الدمَ ولو كانَ في وقتِ الحيضِ فليسَهما من الحيضِ حتَّى يتقدّم الدمُ، فإذا تقدّمَ الدمُ في وقتِ الحيضِ، ثمَّ انقطعَ وبقيَت الصفرةُ والكدرةُ متَّصلةً بالدم وهي طاهرةٌ فهي من الحيض حتَّى ينقضِي وقتُها، فإن انقضَى وقتُها ولم تنقطِع الصفرةُ والكدرةُ اغتسلَت من الحيضِ ثمَّ لم يلزَمها في الصفرةِ والكدرةِ فيمَا بقيَ غسلٌ إلاَّ الوضوء، فإنَّها تتوضّأُ وتصلِّي، وليسَ عليها أن تغتسلَ من الصفرةِ والكدرةِ.

قال: وإذا حاضَت، ثمَّ انقطعَ الدمُ قبل أن تتمّ أيَّامُ حيضِها، وبقيَ الدمُ أو الصفرةُ أو الكدرةُ كامنًا في الرحمِ ولم تكن ظاهرًا(3)، كانَ على المرأةِ الغسلُ، ولا تنتظرُ حتَّى تطهرَ ما كمنَ من الدمِ والصفرةِ والكدرةِ، وإنّمَا تقعدُ من الصلاةِ ما كانَ الدمُ أو الصفرةُ والكدرةُ ظاهرًا، وكانَ ذلكَ في وقتِ الحيضِ.

مسألة من جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان: في امرأةٍ رأَت كدرةً أو صفرةً أو دمًا في الرحمِ داخلاً، عند مجيءِ الحيضِ أو بعدَما غسلَت من الحيضِ أو كانت مستحاضةً، 19 س هل عليهَا غسلٌ في ذلكَ،

(1) هذا في ث. وفي الأصل: رأت.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: وتقطع ذلك في ذلك بيوم أو يومين.

(3) في النسختين: طاهرا.

٢٧٬٢٣٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.