قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٥٦

الباب الثالث في حيض الصبية وبلوغها

من كتاب بيان الشرع: وسألت عن الصبيّةِ إذا رأَت الدمَ أوَّلَ حيضةٍ، [و] رأَت الدمَ يومًا واحدًا، ثمَّ طهرَت يومَ ثاني، ثمَّ رأَت الدمَ يومَ ثالِث، قلت له: أيكونُ ذلكَ لها عادةً، وتعتدُّ بثلاثةِ أيَّامٍ في الحيضةِ الثانيةِ، فإن استمرَّ بها الدمُ بعدّ ثلاثةِ أيَّامٍ انتظرَت يومًا أو يومَين ثمَّ اغتسلَت وصلَّت؟ قال: نعَم، ذلكَ حَيضا لها(1) إذا رأَت الدمَ في أوَّلِ مرّةٍ.

قلت: وكذلكَ لو رأَت الدمَ في أوَّلِ حيضةٍ يومًا ثمَّ استمرّت بها الصفرةُ والكدرةُ، أيكونُ ذلكَ حيضًا لها وتعتدُّ به ما دامَت الصفرةُ والكدرةُ فيها بمنزلةِ الدمِ؟ قال: نعم.

قلت له: وكذلكَ لو استمرَّ بها ما يكونُ فيه الحيضُ ممَّا هو يكونُ في أيَّامِ الحيضِ التي قد اتّخذَت وقتًا؟ قال: نعَم، إذا تقدّمَها الدمُ اعتدَّت بما رأَت من الدمِ والصفرةِ والكدرةِ، وغير ذلك مَا لم ترَ الطهرَ البيّنَ الذي يكونُ طهرًا فتعتدُّ بذلك كلّه.

وقال: اليبوسُ في أيَّامِ الحيضِ ومَا 29 س يشبهُ البولَ والماءَ الذي مثلَ غسالة اللحمِ والماءِ الأبيضِ غير الطهرِ البيّنِ، وكلّ ذلكَ في أيَّام الحيضِ يحسبُ من الحيضِ.

مسألة: قلت له: ما تقولُ في امرأةٍ رأَت الدمَ أوَّل حيضةٍ حاضَتها، وهي صبيّةٌ، وعليها بلغَت، فرأَت الدمَ أوَّلَ مرّةٍ تسعةَ أيَّامٍ، وبانَت ليلةَ عاشر بها صفرةٌ

(1) في النسختين: حيضا.

٢٧٬٢٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.