قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٦٢

لأنّ فيه صفرة وكدرة … تحدث من بعد به وحمرة

كلّ دم من مخرج البول أتى … ليس بحيض قيل فيه يا فتى

وأنه من موضع الأولاد … أضيق أعلى قال ذو الرشاد

وموضع الأولاد إن جاء الدم … منه محيض قاله من يعلم

وأنه أسفل ثمَّ أوسع … من موضع البول عليه مجمع

مسألة: في المرأةِ المبتدأة بالحيضِ أو كانَت تحيضُ من قبلُ، 32 س إذا جاءَها في اليومِ الأوّلِ دفعةً، ثمَّ لم ترَ شيئًا إلى وقتِ الغدِ من اليومِ الثانِي، ثمَّ جاءَتها كذلكَ دفعة، وذهبَ عنها، ثمَّ كذلكَ في اليومِ الثالثِ، إنّ هذا حيضٌ؛ لأنّه جاءَ في ثلاثةِ أيَّامٍ، والبكرُ والثيبُ في هذا سَواء إذَا رأَته الثيبُ بعدَ طهرِ عشرةِ أيَّامٍ.

٢٧٬٢٥٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.