قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٦٣

الباب الرابع في حيض المرأة كبيرة السن

وعن المرأةِ التي قد انقطعَ عنها الحيضُ من كبرِ السنِّ، كيفَ حدّهَا في السنين، فربما كانَت بنتَ أربعين سنةً وخمسٍ وأربعِين سنةً وأكثرَ من ذلك، فأخبرني ما ببلوغِها الوقت الذي لا ينبغِي لها أن تدعَ الصلاةَ إذا رأَت الدمَ؟ قال: إذا انقطعَ عنها الحيضُ وعن أترابِها، وأمَّا السنون فمَا(1) أحفظُ لها عددًا.

قال أبو سعيد: قد [قيل هذا](2)؛ إنّها تقعدُ كمَا تقعدُ أترابُها في السنين. وقيل: إذا خلاَ لها(3) من السنِين [ستُّون سنةً](4)؛ فهي بحدّ من تأيسُ من المحيضِ. وقيل: خمسٌ(5) وخمسون سنةً. وقيل: بخمسينَ سنةً.

وعنه: وقال من قال: لخمسٍ(6) وأربعينَ سنةً، هكَذا وجدت عنه في موضعٍ آخرَ.

مسألة: وعن امرأةٍ أدبرَت من المحيضِ، ينقطعُ منها ثلاثةَ أشهرٍ أو أربعة، ثمَّ تأتِيها صفرةٌ وكدرةٌ يومًا، ثمَّ ينقطعُ ما شاءَ الله، ثمَّ يأتِيها يومَين أو ثلاثًا، ثمَّ ينقطعُ، ترَى تلكَ الصفرةَ في وقتٍ من النهارِ، ثمَّ ينقطعُ [إلى وقتٍ آخر من

(1) ث: فلا.

(2) ث: قيل.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

(5) ث: خمسة.

(6) ث: لخمسة.

٢٧٬٢٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.