قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٦٨

سوَى ذلك حائضًا؛ لثبوتِ حكمِ ذلكَ كلِّه لثبوتِ 34 س حكمِ الحيضِ، ولاَ صَوم ولا صلاَة لثبوتِ حكمِ ذلك كلّه ووجوبه في الاستحاضةِ.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال: كلّ دمٍ جاءَ بعد طهر خمسَة عشرَ يومًا فهو حيضٌ.

وقال الربيع: كلّ دمٍ جاءَ بعدَ طهر عشرةِ أيَّامٍ فهو حيضٌ، وبه آخذُ.

ومن غيره: برأي الربيعِ نأخذُ.

مسألة: ومن الكتاب: وفي بعض كتب المسلمين: قال أنس بن مالك والربيع بن حبيب: إذا طهرَت المرأةُ عشرةَ أيَّامٍ، ثمَّ جاءَها الدمُ فهو حيضٌ. وقال عطاء وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد بن الحسن ومحبوب بن الرحيل ?: حتَّى تطهرَ خمسة عشرَ يومًا، ثمَّ جاءَها بعدَ ذلكَ فهو حيضٌ.

ومن جامع ابن جعفر: ولو أنّ هذه المرأةَ كان حيضُها خمسَة أيَّامٍ أو ستَّة أيَّامٍ أو سبعَة أيَّامٍ أو ثمانيَة أيَّامٍ أو تسعَة أيَّامٍ إلى عشرَة أيَّامٍ، فحاضَت ثلاثةَ أيَّامٍ وطهرَت بقيّةَ أيَّامِها، فهذه حائضٌ، وقد كملَت عدّتُها إذا حاضَت ثلاثًا في أيَّامِها، ولو حاضَت يومَين ثمَّ طهرَت بقيّةَ أيَّامِها، لم تكُن حائضًا، وأقلّ الحيضِ معَنا ثلاثةُ أيَّامٍ، ولو حاضَت يومًا ثمَّ طهرَت يومًا ثمَّ حاضَت يومًا، فإذا كان الطهرُ أكثرَ من الحيضِ لم تكُن حائضًا، وإذا كانَ الحيضُ أكثرَ /35 م/ من الطهرِ كانت حائضًا، وهذا في أيَّامِ حيضِها وما تقعدُ فيه المرأةُ عند أوَّل بلوغِها.

مسألة من كتاب الإشراف: واختلفوا في أقلّ الحيضِ وأكثرِه، فقالت طائفة: أقلّ الحيضِ يَوم(1) وليلَة وأكثرُه خمسةَ عشرة يومًا، هذا قول عطاء بن أبي ربَاح

(1) في النسختين: يوما.

٢٧٬٢٥٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.