قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٧١

وقال الربيع: [أكثرُ الحيضِ](1) عشرةُ أيَّامٍ، وأكثرُ النفاسِ أربعُون يومًا. وقال بعض: في النفاسِ ستّونَ يومًا. وقال بعض: تسعُون يومًا.

ومن غيره: قد قيل: هذا كلّه عن المسلمين، ونأخذ بهذا كلّه، وإنّمَا هذا في الأبكارِ التي تلدُ أوَّلَ ولدٍ.

ومن الكتاب: وقال من قال: إذا رأَت المرأةُ الدمَ يومَين(2)، ثمَّ طهرَت، فليسَ بحيضٍ حتَّى تكونَ ثلاثة أيَّامٍ تامّة ثمَّ هو حيضٌ. وقال من قال: إذا رأَت الدمَ يومَين، وكانَ ذلكَ لها عادَة فهو حيضٌ.

مسألة: ومن الأثر: ممَّا يوجد فيه ردّ عن أبي عبد الله ?: وسألته عن جاريةٍ لم تحِض بعدُ، ثمَّ حاضت، وقد أتَى على ذلكَ شهرٌ، كيف تصنعُ؟ قال: تقعدُ عشرًا، فإن كانَت أمُّها أو أختُها تقعدُ أقلّ من عشرةِ أيَّامٍ، قعدَت هي عشرَة أيَّامٍ، ثمَّ صلَّت.

مسألة: قال أبو صفرة: وقال محبوب: سألت الربيع: إذا اغتسلَت المرأةُ من الحيضِ، ثمَّ رأَت الدمَ 36 س قبلَ عشرةِ أيَّامٍ؛ فليسَ بشيءٍ، تتوضّأُ عندَ كلّ صلاةٍ وتصلِّي، فإذا صلَّت عشرةَ أيَّامٍ قعدَت وحسبَت الدمَ من حيضِها.

مسألة: مختصر من كتاب الأشياخ: احتجّ من قالَ أكثرُ الحيضِ عشرٌ وأقلّ الطهرِ عشرٌ لقولِ النبي - صلى الله عليه وسلم - للسائلةِ: «إذا أقبلَت الحيضةُ فدعِي لها الصلاةَ أيَّامَ أقرائِك، فإن مدَّ بكِ الدمُ فاغتسلِي وصلِّي، إلاَّ أن يعود إليك مثل ذلكَ»(3)،

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أكثره.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يوما.

(3) لم نجده.

٢٧٬٢٦٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.