الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٧٧الربيع هو الأكثرُ، وعليه العَامّة، وبه نأخُذ: إنّ كلّ دمٍ جاءَ بعدَ طهرِ عشرةِ أيَّامٍ إذا انقضَت أيَّام حيضِها، فهو حيضٌ. وقال بعض: كلّ دمٍ جاءَ بعدَ طهرِ عشرةِ أيَّامٍ فهو حيضٌ، ولا نفس(1) إذا تمَّ حيضُها. وكذلكَ في النفاسِ. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: عن الصبحي: اختلفَ أصحابنا في أقلّ الحيضِ وأكثرِه؛ فقول: أقلّهُ دفعَة. وقول: أقلّه ساعةٌ.
ووجدتُ أنّ الساعةَ أثران، وأرجُو أنّي وجدتُ في كتابِ الضياءِ أنّ الساعةَ أثرٌ من النهارِ؛ فينظَر فيه.
وقول: أقلّه يومٌ. وقول: أقلّه يومٌ وليلةٌ. وقول: ثلاثةُ أيَّامِ، وهو قولُ الربيعِ، وعليه العملُ في هذا الزمانِ.
وأمَّا إذا جاءَها الدمُ يومَين وانقطعَ عنها، وكانت هذه مبتدأَة، ثمَّ جاءَها بعدَ ذلكَ ودامَ بها عشرَة أيَّامٍ؛ فأكثر ما عرفت عن الفقهاء: إنّ حيضَها عشرةُ أيَّامٍ.
وأمَّا الاختلافُ في أكثرِ الحيضِ؛ فقول: عشرةُ أيَّامٍ، وقول: ثلاثةَ عشرَ يومًا، وقول: خمسةَ عشرَ يومًا، ولعلّه قد قيل: سبعةَ عشرَ يومًا، وقول: عشرُون يومًا. ولعلّه قد قيل: لاَ غايةَ لذلكَ، وغايتُه انقطاعُه، الله أعلَم بذلك.
وأمَّا أقلّ الطهرِ؛ فقول: عشرُون يومًا، وقول: خمسةَ 39 س عشرَ يومًا، وقول: عشرةُ أيَّامٍ، [الله أعلم](2).