قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٨١

مسألة: ومنه: وحيثُ قيلَ: إن كلّ دمٍ جاءَ بعدَ طهرِ عشرةِ أيَّامٍ فهو حيضٌ، أذلكَ ولو لم يكُن لونُه وصفتُه كدمِ الحيضِ أم لاَ؟

الجواب: نعم، في قولِ من لم يرَ التمييزَ، وهو أيسرُ على من جهلَ حكمَها، والقولُ الآخرُ أحوطُ، وكلاهُما صوابٌ معمولٌ بهما إن شاءَ الله.

مسألة: ومنه: وإذا مدَّ بالمرأةِ الدمُ، وكان لونُه في الأيَّامِ المحكومِ بها أنّهَا حيضٌ كدمِ الاستحاضةِ، وفي الأيَّامِ المحكومِ بها أنّها استحاضةٌ كدمِ الحيضِ، فهل لها تركُ الصلاةِ في وقتِ الحيضِ على هذهِ الصفةِ، وهل يتمّ صومُها ويحلُّ جماعُها في وقتِ الاستحاضةِ ولو كانَ كدمِ الحيضِ على ما تقدَّمَ مِن الشرحِ؟

الجواب: على قولِ من يقولُ بعمومِ الدمِ بلا تمييزٍ، يرَى جوازَ صومِها وإباحةَ وطئِها ولزومَ الصلاةِ عليها، ولا يعتبرُ صورةَ الدمِ، وخلافُ هذا من يرَى التمييزَ ويقولُ به.

٢٧٬٢٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.