الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٨٢الباب السادس في المرأة إذا استمر بها الدم ولم تعرف أيَّام حيضها
41 س من كتاب بيان الشرع: وسئِلَ عن المرأةِ يمدُّ بها الدمُ، ثمَّ لاَ تدرِي متى جاءَها، في وقتِ حيضِها أو في وقتِ طهرِها، ويلتبسُ عليها ولا تدرِي كيفَ تصنعُ؟ قال: هذه تصلِّي أبدًا ما دامَ بها الدمُ حتَّى تطهرَ، ولا يطؤُها زوجُها؛ لأنّ هاهنا شُبهَة.
مسألة: وسُئِل أبو سعيد عن امرأةٍ كانَ لها قرءٌ معروفٌ، ثمَّ لجَّ بها الدمُ، كيفَ تصنعُ؟ قال: معي أنّها تتركُ الصلاةَ أيَّامَ حيضِها، وتنتظرُ يومًا أو يومَين، ثمَّ تصلِّي أيَّامَ طهرِها، فإذا انقضَت أيَّامُ [طهرها؛ تترك](1) الصلاةَ أيَّامَ حيضِها، فإذا انقضَت لم يكُن لها انتظارٌ بعدَ ذلكَ مثل الأوّلِ.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: والنفساءُ والحائضُ التي يدومُ بها الدمُ أوَّلَ ما يأتِيها، تقعدُ أقصَى مَا كانَت أمّهاتُها يقعُدن وأخواتُها، وإن كانَت هي قد ولدَت قبلَ ذلكَ ولها وقتٌ تعرفُه في النفاسِ أو في الحيضِ، فوقتُها هو الذي كانَ لها هي، ولو كان مرّةً واحدةً.
ومن الكتاب: واختلفَ الناسُ في التي لاَ تدرِي أيَّامَ طهرِها ولاَ أيَّامَ حيضِها؛ فمنهم من قال: تنظرُ إلى وقتِ أمّهاتِها كم طهرهُن وحيضُهن.
قال أبو الحواري: تنتظرُ عشرًا وتصلِّي عشرًا، وهذا إذا لَم تدرِ كَم أيَّامَ حيضِها ولاَ كَم أيَّامَ طهرِها، وكذلكَ عن أبي الحسن.
(1) في النسختين: "طهرِها ثمَّ تتركُ".