الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٨٧قال أبو الحواري: تغسلُ وتصلِّي وتصومُ عشرةَ أيَّامٍ، وتتركُ الصلاةَ والصيامَ عشرةَ أيَّامٍ، وهذا إذا لَم تعرِف أيَّامَ حيضِها، ثمَّ تبدلُ ما أفطرَت في رمضانَ.
قال محمّد بن الحسن: التي لا تعرفُ أيَّامَ حيضِها من أيَّامِ طهرِها تقعدُ لحيضِها عشرةَ أيَّامٍ ولطهرِها عشرةَ أيَّامٍ، تغتسلُ في أيَّامِ طهرِها وتجمعُ الصلاتَين بغسلٍ واحدٍ، و [في] أيّام حيضِها تدعُ الصلاةَ، تفعلُ كذا ما دامَ الدمُ حتَّى ينقطعَ.
وفي جواب إلينا من محمّد بن محبوب 44 س ?: سألت يا أخِي عن امرأةٍ ولدَت، فدامَ بها الدمُ أكثرَ من أربعينَ يومًا، وهي بكرٌ، ولم تدرِ كم وقتُ نفاسِها، وكذلكَ إن كانَت حائضًا، أخبرك أنّها إذا جاوزَت أربعينَ يومًا وجاوزَت في الحيضِ وقتَ حيضِها فإنَّها تصلِّي شهرًا، تغتسلُ لكلِّ صلاةٍ وتصلِّي، وتتركُ الصلاةَ ثلاثًا، وهو أقلّ الحيضِ. وأمَّا العدَّةُ، فيجعل الطهرَ شهرًا والحيضَ خمسةَ عشرَ يومًا؛ فيكونُ حسابُها على ذلكَ حتَّى تكملَ العدَّة، ثمَّ تزوّج؛ فيكونُ لكلِّ حيضةٍ شهرٌ ونصف. وأمَّا في الوطءِ فيطؤُها زوجُها في الصفرةِ والكدرةِ وعند قيامِها من غسلِها، ويتركُها في كثرةِ الدمِ أو زيادتِه، ولا يطؤُها في الدمِ السائلِ العبيطِ.
ومن الكتاب: وقال من قال: في امرأةٍ كانَت ترَى الدمَ يومَ إحدى وعشرينَ من الشهرِ، ثمَّ استحيضَت، ولاَ تدرِي كَم كانَت أيَّامُها؟ قال: إذا بلغَت إلى وقتِها أمسكَت يومَ إحدَى وعشرينَ يومًا واحدًا، ثمَّ تغسلُ وتصلِّي تسعةَ أيَّامٍ، ثمَّ تغسلُ بعد ذلكَ أيضًا من الحيضِ. وإن قالَت أنّها لاَ تدرِي أكانَ الحيضُ يجيئُها