الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٨٨في أوَّلِ ذلكَ اليومِ أو في آخرِه أمرنَاها بالثقةِ؛ لأنّا لاَ ندرِي لعلّه كانَ يجيئُها في ذلكَ اليومِ بعدَ العصرِ؛ فلم نأمُرها بتركِ الصلاةِ فيه(1).
ومن الكتاب: وقال: في امرأةٍ حيضُها سبعةُ أيَّامٍ من العشرِ الأواخرِ من الشهرِ، ولا تدرِي في أيّ وقتٍ من هذا الشهرِ أيَّامهَا؛ فإذَا /45 م/ جاوزَت العشرينَ يومًا من الشهرِ فإنَّها تغتسلُ وتصلِّي ثلاثةَ أيَّامٍ، ثمَّ تدعُ الصلاةَ أربعةَ أيَّامٍ، ثمَّ تغتسلُ وتصلِّي ثلاثةَ أيَّامٍ، وهي آخر العشرِ؛ لأنّ الأيَّامَ الأربعَ التي في وسطِ العشرِ لاَ تخلُو من أن تكونَ من الحيضِ مع الثلاثِ التي صلَّتها في أوَّلِ العشرِ أو معَ الثلاثِ التي في آخرِ العشرِ، وذلكَ إذا كانَت الشهر كلّه مستحاضَة، وإن كانَ قرؤُها ثمانيةَ أيَّامٍ من العشرِ الأواخرِ صلَّت بعدَ عشرينَ يومًا من الشهرِ يومَين، وتغسلُ، ثمَّ تمسكُ عن الصلاةِ ستّةَ أيَّامٍ، ثمَّ تغتسلُ بعد ذلك وتصلِّي، وكذلكَ ما يكونُ على هذا إذا عرفَت أنّ أيَّامَها في موضعٍ من الشهرِ ولم تدرِ في أوَّلِ ذلكَ أو في آخرِه.
[ومن الكتاب](2): وحفظ لنا الثقة عن محمّد بن محبوب ?: في امرأةٍ، أوَّل ما جاءَها الدمُ كانَ أوَّل يومٍ من شهرِ رمضانَ فلم ينقطِع عنها حتَّى انقضَاءِ الشهرِ، ولم يكُن لها وقتٌ قبلَ ذلكَ، إنّها تبدلُ عشرةَ أيَّامٍ من أوَّلِ شهرِ رمضانَ؛ وهو أكثرُ الحيضِ، وتبدلُ عشرةَ أيَّامٍ من آخرِ الشهرِ أيضًا؛ لقولِ من قال: إنّ ما جاءَ من الدمِ بعدَ عشرٍ فهو حيضٌ؛ فرأَى أنّ العشرَ الأواخرَ قد جاءَ فيها الدمُ بعدَ العشرِ التي كانَت فيها مستحاضةً في أوسطِ 45 س الشهرِ.