الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٨٩قال محمّد بن الحسن: بقولِ أبي عبد الله نأخذُ في هذا.
ومن الكتاب: وفي جوابٍ من أبي عبد الله أيضًا: في بكرٍ لجَّ بها الدمُ، وقد علمَت وقتَ أمِّها فنظرَته، ثمَّ لجَّ بها الدمُ، هل تنتظرُ بعدَ ذلك؟ فأقول: تنتظرُ بعدَ انقضاءِ وقتِ أمِّها يومًا أو يومَين إذا لم تَعرِف لنفسِها وقتًا.
ومن الكتاب: ومن جواب أبي عبد الله -فيما أظنّ-: وسألت في التي تربّص في الدمِ عشرةَ أيَّامٍ، وقولِ من قالَ: أكثرُ الدمِ عشرةُ أيَّامٍ، ما هي؟ قال: هي البكرُ أوَّل ما تحيضُ يدومُ بها الدمُ، فإن عرفَت وقتَ أمِّها فهو لها وقتٌ، وإن كانَ وقتُ أمِّها مختلفًا أخذَت بأكثرِه، فإن لم تعرِف ودامَ بها الدمُ فلتجعَل طهرَها عشرةَ أيَّامٍ وحيضَها خمسةَ عشرَ يومًا؛ فتمسِك من الخمس عشر اليوم الحيضِ عن الصومِ وعن الصلاةِ عشرةَ أيَّامٍ وتصلِّي خمسةَ عشرَ يومًا وتصومُ، فإذا قضَت الصومَ على ذلكَ وأرادَت البدل(1)؛ بدلَ العشرِ التي كانَت تحسبُها حيضًا ألحقَت معَها بدل خمسةِ أيَّامٍ حتَّى تتمَّ خمسةَ عشرَ يومًا؛ فيكونُ ذلكَ استحاضةً منها، وأمَّا إن اعتدَّت فمعناها هذا جعلَت حيضَها خمسةَ عشرَ يومًا والطهرَ شهرًا. قال: فإذا عرفَت وقتَ أمِّها فهو لها وقتٌ (خ: وبه نأخذُ في العدَّةِ والصلاةِ /46 م/ والصومِ). وقال: لا يطأُ الزوجُ امرأتَه إذا بليَت بهذا في وقتِ قرئِها (خ: عدّة قرئها)(2) العَشر ولاَ في الخَمس اللحق بهَا. وقال: وسل من اختلفَ حيضُه من النساءِ سَبيل هذه البكرِ.