قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٩٠

ومن الكتاب: وقيل: في التي رأَت الدمَ دفعةً في وقتِ حيضِها، ثمَّ ارتفعَ عنها، تغتسلُ وتصلِّي، والتي ترَاه وتدركُه بيدِها لاَ غيرَ ذلكَ، تستنجِي وتتوضّأُ وتصلِّي.

مسألة: ذكرت في الحيضِ، فأقلّ الحيضِ على ما قيلَ: ثلاثةُ أيَّامٍ وأكثرُه عشرةُ أيَّامٍ، وإذا حاضَت المرأةُ وكانَت عدّتُها في حيضِها ثلاثة أيَّامٍ أو أربعَة أو خمسَة أو ستَّة أيَّام أو سبعَة أيَّامٍ أو ثمانيَة أيَّامٍ أو تسعَة أيَّامٍ، فإذا كملَت عدّتها من الأيَّامِ التي عرفَت نفسَها بها ممَّا وصفنَا من دونِ العشرِ، واستمرَّ بها الدمُ ولم ينقطِع، نظرت يومًا أو يومَين، فإن انقطعَ عنها غسلَت لطهرِها وصلَّت، وإن لم ينقطِع عنها كانَت مستحاضةً؛ تغسلُ لكلِّ صلاتين غسلاً، لصلاةِ الظهرِ وصلاةِ العصرِ، ويكونُ ذلكَ في آخرِ صلاةِ الظهرِ وأوّلِ صلاةِ العصرِ وتجمعُهما بالتمامِ، وإن شاءَت في أوَّلِ صلاةِ الظهرِ وتجرُّ إليها صلاةَ العصرِ وتجمعُهما بالتمامِ، [وكذلكَ صلاةُ المغربِ وصلاةُ العشاءِ الآخرةِ وتجمعُهما بالتمامِ](1)، وتغتسلُ لصلاةِ الفجرِ غسلاً وتصلِّيها، تفعلُ هذه عشرةَ أيَّامٍ بعدَ أيَّامِ حيضِها.

فإن استمرَّ بها الدمُ، 46 س [فإذا كانَ يومُ أحدَ عشرَ يومًا، غسلَت لصلاةِ الفجرِ وصلَّت، فإن استمرَّ بها من بعدِ صلاةِ الفجرِ يومَ إحدَى عشرَ يومًا تركَت الصلاةَ بقدرِ أيَّامِ حيضِها، فإن استمرَّ بها الدمُ](2) حتَّى تنقضِي أيَّامُ حيضِها، ودامَ بها بعدَ ذلكَ فعلَت كمَا وصفنَا، تغسلُ وتصلِّي عشرًا وهي مستحاضةٌ فيهن، وتدعُ الصلاةَ في أيَّامِ حيضِها، تفعلُ هكَذا ما دامَ الدمُ متّصلاً بها، فإن

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٢٧٬٢٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.