قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٩٣

ومن غير جامع ابن جعفر: مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وذكرت في امرأةٍ لم ينقطِع عنها الدمُ يومًا واحدًا، ما يلزمُها؟ فعلى ما وصفت: فإنّ هذه المرأةَ تغسلُ وتصلِّي عشرةَ أيَّامٍ، ثمَّ تتركُ الصلاةَ أيَّامَ قرئِها التي كانَت عودَت تقعدُ للدمِ، فإن لم تعرِف أيَّامَ قرئِها اغتسلَت وصلَّت عشرةَ أيَّامٍ، وتركَت الصلاةَ عشرةَ أيَّامٍ، فإذا أرادَ زوجُها أن يطأَها اغتسلَت له ثمَّ يطؤُها، وهذا في العشرِ التي يجبُ عليها فيهن الصلاةُ، فإن اغتسلَت وصلَّت ثمَّ وطِئها زوجُها عند ذلكَ جازَ له ذلكَ، وتغتسلُ لكلِّ صلاتين غسلاً، وتجمع الصلاتَين تمامًا، ولصلاةِ الغدوةِ وحدها غسلاً، فافهم هذا.

مسألة: وعن امرأةٍ كانَت عدّتُها عشرةَ أيَّامٍ، فانقطعَ عنها الدمُ يومَ تاسِع، ورأَت صفرةً، فلمَّا كانَ الحين الذي كانَت ترَى فيه الطهرَ -وهو وقتُ صلاةِ الظهرِ- /48 م/ أخذَت تغتسلُ وتصنعُ ما تصنعُ المستحاضةُ، وإن هي تمَّت عدّتُها ولو لم ترَ الطهرَ وهي ترَى صفرةً، فإنّ عليها أن تغتسلَ [وتصلِّي وتتوضّأُ](1) لكلِّ صلاةٍ مَا رأَت الصفرةَ، فإن رأَت الطهرَ فلتغتسِل أيضًا لطهرِها، ولا زيادَة في الصفرةِ.

قال أبو سعيد: إذا راجعَها الدمُ السائلُ أو القاطرُ المسترسلُ قبل تمامِ أيَّامِ حيضِها، كانَ عن طهرٍ أو صفرةٍ أو كدرةٍ بعدَ أن ثبتَت(2) لها في أيَّامِ حيضِها ما تكونُ(3) به حائضًا؟ فقد قيل: تنتظرُ يومًا أو يومَين، فإذا جاءَ وقتُ تمامِ أيَّامِ

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وتوضأ وتصلي.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ثبت.

(3) في النسختين: يكون.

٢٧٬٢٨٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.