قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٩٧

فإنَّها تقعدُ من الصلاةِ والصيامِ أيَّامَ حيضِها وإثابتها، ثمَّ تنتظرُ يومًا أو يومَين مَا لم تجاوِز العشرةَ أيَّامٍ.

قال: وإذا كانَت إثابتها تأتِيها مختلفةً لا تستقيمُ لها على وقتٍ معروفٍ، فليسَها بإثابة.

مسألة: وسألته عن التي تحيضُ فيستمرُّ بها الدمُ؟ قال: تزيدُ على قرئِها يومًا أو يومَين، ثمَّ تغسلُ وتصلِّي.

مسألة(1): وكان الربيع يقول: أقصَى وقتِ الحائضِ عشرةُ أيَّامٍ. وقال محبوب(2) /50 م/ ?: قد اختلفَ الفقهاءُ في ذلك؛ فمنهم من قال: لاَ تقعدُ المرأةُ أكثرَ من عشرةِ أيَّامٍ، ثمَّ تنتظرُ يومًا أو يومَين، [فإن طهرَت](3)، وإلاَّ هي مستحاضةٌ.

مسألة: وقال: في المرأةِ إذا رأَت صفرةً في وقتِ حيضِها: لم تزِد، وإنّمَا الزيادَة [في الدم](4)، تغسلُ وتصلِّي، وإن رأَت دمًا بعدَ انقضاءِ حيضِها، فلاَ أرَى لها أن تزيدَ، وإنّمَا الزيادةُ إذا كانَ الدمُ متّصلاً.

وفي مسألة(5): إن زادَت يومًا أو يومَين، فلم ينقطِع الدمُ، أن تقضِي ما زادَت، وإن انقطعَ ورأَت الطهرَ فلا قضاءَ عليها.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: محمد بن محبوب.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: المسألة.

٢٧٬٢٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.