قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ١٠٣

كالمستحاضةِ سبعةَ أيَّامٍ، ويمتنعُ عنها زوجُها /53 م/ في هذه السبعِ كالحائضِ، وإن كانَ أقلَّ من السبعِ فعلَى هذا المعنَى، إذا زادَ على الثلاثِ حتَّى تقربه ثلاثة أقرَاء متوالِية على وقتٍ معروفٍ يكون ذلكَ عادتها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي امرأةٍ يأتِيها الدمُ نهارًا دائمًا أبدًا، ويتركُها ليلاً، كيفَ الوجهُ في صلاتِها وصيامِها وزوجِها، كانَت تعرِف أيَّامَ حيضِها أو لاَ تعرفُ ذلكَ؟ قال: إن كانَ لها عادَة متقدّمَة قد عرفتها أيّامًا محدودةً تقعدُ فيها عن الصلاةِ والصومِ فهذه إن كانَت تطهرُ بالليلِ فتصلِّي في الليلِ، فإن جاءَها الدمُ في النهارِ تركَت الصلاةَ وأفطرَت، وتكونُ على هذا إلى أن تنقضِي أيَّامُها التي عودتها، وإن كانَت(1) مبتدأَةً فتكونُ على ما وصفتُ لكَ [إن دامَ على هذه الصفةِ عليه تفعل فيه على ما وصفت لكَ](2) إلى عشرةِ أيَّام؛ لأنّ أكثرَ الحيضِ عشرةُ أيَّامٍ، وإن كانَت هذه المرأةُ قد نسيَت أيَّامَها التي عودتها فتفعلُ هكذا ثلاثَة أيَّامٍ؛ لأنّ أقلَّ الحيضِ ثلاثةُ أيَّامٍ، والزوجُ ما دامَت في أيَّامِ حيضِها لا يقربُها في الليلِ ولو طهرَت حتَّى تنقضِي أيَّامُها التي عودتها، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وفي المرأةِ إذا انقضَت أيَّامُ حيضِها ولم ينقطِع عنها الدمُ، أتنتظرُ يومًا أو يومَين فيمَا تعملُون به أم لا؟

الجواب: في ذلكَ اختلافٌ، وعندنا(3) قول من قال: لاَ انتظارَ عليها صواب، والله أعلم، وبه التوفيق.

(1) في النسختين: كان.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

٢٧٬٢٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.