قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ١٠٧

الباب الثامن في انتقال الحيض والطهر بزيادة أو نقصان وما تصنع الحائض في حالها ذلك وما أشبهه

ومن كتاب بيان الشرع: وعن امرأةٍ كانَت أيَّامُ حيضِها عشرةَ أيَّامٍ وأيّامَ طهرِها عشرينَ يومًا، فصارَت أيَّامُ طهرِها عشرةَ أيَّامٍ زمانًا، ثمَّ صارَت مستحاضةً؟ قال: تقعدُ أيَّامَ حيضِها، وتغسلُ وتصلِّي.

قال أبو سعيد: تقعدُ أيَّامَ حيضِها، ثمَّ تغسلُ وتصلِّي عشرةَ أيَّامٍ وتصلِّي يومَ إحدَى عشرَ صلاة الفجرِ فيمَا قيلَ، ثمَّ تتركُ الصلاةَ أيَّامَ حيضِها.

مسألة: وعن امرأةٍ كانَت تصلِّي عشرينَ يومًا، ثمَّ تحيضُ، فصلَّت تسعةَ أيَّامٍ، ثمَّ رأَت الدمَ؟ قال: تغسلُ ثمَّ تصنعُ مِثل ما تصنعُ المستحاضةُ إلى عشرةِ أيَّامٍ، ثمَّ ترَى الدمَ الذي يرَى النساء، فإن قلنَ أنّه دمُ الحيضِ قعدَت، وإن قلنَ أنّه دمُ داءٍ فهي مستحاضةٌ حتَّى تبلغَ العشرينَ.

وذكروا عن الربيع أنّه قال: إذا صلّت المرأةُ عشرةَ أيَّامٍ ثمَّ رأَت الدمَ فإنَّها حائضٌ.

قال غيره: خمسةَ عشرَ يومًا.

قال غيره: بقولِ الربيعِ نأخذُ، هكَذا حفظنَا عن أشياخِنا بنزوَى، وعليه عملُهم.55 س

قال أبو سعيد: أكثر ما وجدنا عليه أصحابنا يأمرُون ويعملُون به أنّ كلّ دمٍ جاءَ بعدَ طهرِ عشرةِ أيَّامٍ ولياليهن كوامل فهو حيضٌ، وهو أحبّ إليّ.

مسألة: وعن امرأةٍ رأَت الدمَ في أيَّامِ حيضِها يومًا واحدًا، ثمَّ رأَت الطهرَ فاغتسلَت في أيَّامِ حيضِها غيرِ اليومِ الواحدِ الذِي رأَت فيه الدمَ، ثمَّ رأَت بعدَ

٢٧٬٢٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.