قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ١٠٩

دمِ الحيضِ: إنّه صلل(1) كأنَّه يذهبُ أنّه(2) أنتَن من دمِ الاستحاضةِ، وكأنّه(3) يذهبُ إلى فرقِ ما بينَ الدمَين واستعمالهما كلّ واحدٍ في موضعِه، وأنا أحبّ استعمالَهما على ما وصفتُ لكَ من الاستحاطةِ(4) على الصلاةِ والفروجِ والعددِ في قولِ أهلِ الثقةِ من النسَاء(5) في معرفةِ ذلك يكونُ الدمَين.

مسألة: وعن امرأةٍ كانَ أوَّلُ حيضِها عشرةَ أيَّامٍ، ثمَّ رجعَت إلى ستّةِ أيَّامٍ، وكانَت على ستّةِ أيَّامٍ، ثمَّ رأَت الدمَ في وقتِها، فلم ينقطِع عنها حتَّى جاوزَت عشرةَ أيَّامٍ؛ فقال: تقعدُ قرأَها الأوّلَ، ثمَّ تزيدُ يومًا أو يومَين.

قال أبو سعيد: إذا استقامَ لها على ستّةِ أيَّامٍ ثلاثةُ أقرَاءٍ، فقد قيل: 56 س إنّه قرؤُها، وتستعملُه في الرابعِ. وقيل: إنّ الأوّلَ هو العشر قرؤها، والستّ أحبّ إليّ على هذَا، فإن استعملَت الستَّ انتظرَت يومًا أو يومَين بعدَها، وإن استعملَت العَشرَ فقد قيل: ليسَ بعدَها انتظارٌ، وفي استعمالِ الستّةِ أيَّامٍ بعد تمامِ ذلكَ ثلاثَة أقراء أحبّ إليّ لكثرتِه في قولِ أصحابِنا.

مسألة: وعن امرأةٍ عدّتُها خمسةُ أيَّامٍ، فرأَت في الأيَّامِ التي تحيضُ فيهن صفرةً لم تزَل في الصفرةِ خمسَة أيَّامٍ، ثمَّ رأَت بعدَ الخمسةِ أيَّامٍ دمًا عبيطًا؟ قال: تقعدُ خمسةَ أيَّامٍ، فإذا لم ينقطِع دمُها تزيدُ فيها يومَين، ثمَّ تغتسِل وتصلِّي.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: صلد.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: كأنّه.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: كان.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: الاستحاضة.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: المسلمين.

٢٧٬٣٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.