الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ١١٠قال أبو سعيد: قد قيل: تقعدُ خمسةَ أيَّامٍ منذ ترَى الدمَ السائلَ أو القاطر، َ وليسَت الصفرَة المتقدّمَة بشيءٍ.
مسألة: وعن امرأةٍ رأَت الطهرَ في عدّتِها يومَين، ثمَّ رأَت الدمَ فلم ينقطِع حتَّى تمَّت أيَّامُ عدّتِها، هل تقعدُ اليومَين الذي رأَت الطهرَ؟ قال: نعَم، ذلكَ من قرئِها.
قال أبو سعيد: قد قيل ذلك إذا تقدّمَها الدمُ أو مَا تكونُ به حائضًا في أيَّامِ حيضِها يومَين أو أكثَر، وإن كانَ أقلَّ وكانَ الطهرُ أكثرَ من الحيضِ المتقدّمِ، بطلَت أحكامُ الحيضِ، وثبتَت على حيضِها من الدمِ الثانِي.
قلت: هل تزيدُ يومًا أو يومَين؟ قال: نعم، إذا جاءَها الدمُ وهي بعدُ في قرئِها./57 م/
مسألة: وعن امرأةٍ كانَت عدّتُها ستّة أيَّامٍ، ثمَّ صارَت عشرةَ أيَّامٍ لا ينقطِع عنهَا إلاَّ بعدَ عشرةِ أيَّامٍ؟ قال: ثمَّ تزيدُ على ستّةِ أيَّامٍ يومًا أو يومَين، ثمَّ تغتسَل وتصلِّي.
قال أبو سعيد: إذا استقامَ لها على عشرةِ أيَّامٍ ثلاثَة أقراءٍ، فقد قيل: هو وقتُها، ولا انتظارَ بعدَ العشرِ فيما قيل. وقد قيل: وقتُها الأوّلُ، فإن استعملَته انتظرَت بعدَه يومًا أو يومَين، والعشرُ أحبُّ إليّ إذا استقَام لها ثلاثَةُ أقراءٍ استعملَته في الرابعِ وما يستقبِل.
مسألة: وعن امرأةٍ كان(1) أوَّل حيضِها تسعة أيَّامٍ، تمَّت عدّتُها ورأَت الطهرَ يومًا واحدًا، فاغتسلَت وصلَّت لذلكَ اليومِ، ثمَّ عاودَها الدمُ، فمكثَت في الدمِ
(1) زيادة من ث.