قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ١١٢

بمنزلةِ من وطِئ حائضًا، [وإن](1) لم تغسِل وصلَّت في الرابعِ فيمَا يستقبلُ فعليهَا عنده(2) الكفّارةِ، ولا يسعُها جهلُ ذلكَ في الصلاةِ. وعلى قيادِ قولِ بعضٍ: إنّ بعضًا يرَى عليهَا البدلَ، ولاَ كفّارة عليها، ولا أعلمُ في البدلِ اختلافًا على ثبوتِ انتقالِ الأقراءِ.

وأمَّا في /58 م/ الأوّلِ والثانِي والثالِث، فإذا جهلَت الغسلَ فما صلَّت على ذلكَ إلى أن تغسِل؛ فقد قيل: عليها البدلُ. وقيل: لاَ بدلَ عليهَا، ولا أعلمُ عليهَا كفّارةً. وعلى قولِ من لاَ يرَى انتقالَ الأقراءِ، فالأوّلُ قرؤُها وما زادَ بعدَ ذلكَ فهي مستحاضةٌ معَه فيه، وأحكامُها عندَه أحكامُ الاستحاضةِ في الوطءِ والصلاةِ والغسلِ، وقد مضَى القولُ في الاستحاضةِ في غسلِها ووطئِها وصلاتِها. وأكثر القول عندنا وأحبّ إلينا: انتقالُ الأقراءِ وثبوتُها إذا اتّفقت(3) على ثلاثةِ أقراءٍ فيمَا دونَ العشرِ، وكذلكَ الإثابةُ إذا اتّفقت(4) على ثلاثةِ أقراءٍ فيمَا دونَ العشرِ على وقتٍ واحدٍ، لحقَت ملحق الحيضِ إذا لم يكُن الطهرُ الذي بين الإثابَة وبين الحيضِ أكثرَ من الحيضِ.

مسألة: وأمَّا التي عدّتُها ثمانيةُ أيَّامٍ، فانقطعَ الدمُ عنها يومَ الثانِي، ورأَت صفرةً أو حمرةً؛ فإنَّها لاَ تغتسلُ حتَّى يتمَّ اليومُ الثانِي، ثمَّ ليسَ في الصفرةِ زيادةٌ.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: عدة.

(3) ث: انقضت.

(4) ث: انقضت.

٢٧٬٣٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.