الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ١١٦المستحاضة كأنّها في أيَّامِ استحاضتِها، ولا يطؤُها زوجُها احتياطًا للفروجِ؛ إذ لعلّ وقتها أقصَى أوقاتِها فتفعل ذلكَ إلى أقصَى أوقاتِها، ثمَّ تنتظرُ يومًا أو يومَين تكونُ فيهما كذلكَ، لا يطؤُها زوجُها استبراءً للحيضٍ ولزوجِها إن كانَت في العشرِ؛ فتأخُذ للصلاةِ بالأحوطِ، وللفروجِ بالأحوطِ، وللصومِ بالأحوطِ، وإن صامَت في هذِه الأيَّامِ التي تغتسلُ فيها وتصلِّي احتياطًا لها تبدلُ ذلكَ؛ إذ لعلّه أن يكونَ ذلكَ وقتُها فيكونُ على هذا سبيلها، وهذا القولُ هو أصحُّ وأبرأُ من الشبهةِ ومن مداخلِ الكلاَمِ.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقالوا في امرأةٍ كانَت تحيضُ أيّامًا معروفةً، فتقدمَت فيها قبل وقتِ حيضِها، فتأتِيها الصفرةُ قبلَ الدمِ: إنّ تلكَ الصفرَة [ … ](1) لا يكونُ من حيضِها حتَّى يتقدّمها الدمُ العبيطُ، وفيها أيضًا اختلافٌ، وأنا أحبّ ذلكَ الرأيَ.
قال أبو الحواري ?: كلّ صفرَة لم يتقدّمها دمٌ فليسَ بحيضٍ، وبهذا نأخذُ، وكذلك [عن] أبي الحسن ?.
ومن الكتاب: وقيل: ليسَ للمرأةِ أن تنتظرَ(2) الطهرَ بالليلِ، ولا تطلُب ذلكَ حتَّى يصحّ.
ومن الكتاب: وكلّ امرأةٍ كانَ لها وقتٌ معروفٌ لحيضِها، ثمَّ اختلفَ من بعدُ عليها(3) فقال من قال: حيضُها على الوقتِ الذي كانَ لها أوَّل مرّةٍ جاءَها