الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ١٢٠مسألة: ومن الكتاب: وقال من قال: إن رأَت المستحاضةُ يومًا دمًا وثلاثة أيَّامٍ طهرًا ويومَين دماً، فهذا حيضٌ كلّه في الأقاويلِ كلّها، إلاَّ قول واحد قال: إذا كانَ بين الدمَين طهرُ ثلاثةِ أيَّامٍ، لم يكُن الدمَان دمًا. وقالوا: إنّ الحيضَ يرفعُه الكبَرُ والريح(1) والمرضُ والحملُ والرضاعُ، فإذا ارتفعَ عن المرأةِ الدمُ لهذه الأحوالِ، ثمَّ عاودَها(2) الدمُ (وفي خ: عادَ إليها الدمُ) فلا تبالِي، فإنّ وقتَها يوم يعودُها، وعددُ أيَّامِها في الأيَّام التي كانَت تحيضُ فيها. وقال من قال: إذا تحوّلَ وقتُ المرأةِ في حيضِها أو نفاسِها، فأوّلُ وقتِها في ذلكَ الذي(3) بدأَها هو وقتها، ولاَ تحوّل عنه، ولو زادَ من بعدُ أو نقصَ. وقال من قال: إذا تحوّلَ إلى وقتٍ أو عددٍ، ثمَّ دامَ على ذلكَ حيضتَين فقد صارَ لها وقتًا، وتدعُ الوقتَ الأوّلَ. وقال من قال: حتَّى يدومَ ثلاثَ حيضٍ. وقال من 62 س قال: إذا دامَ بها-قولاً مرسلاً- وإذا تحوّلَ في الثانِي إلى شيءٍ وفي الثالثِ إلى شيءٍ آخرَ فذلكَ حيضٌ فاسدٌ، لم يستقِم على شيءٍ معروفٍ، وهي على الوقتِ الأوّلِ.
ومن الكتاب: وقال من قال: إذا بلغَت المرأةُ، فأوّلُ ما رأَت الدمَ مد بها ثلاثة أشهرٍ، فإنّ عشرًا من أوَّلِ ما رأَت الدمَ حيضٌ، وهو أكثَر الحيضِ، وعشرِين طاهرًا حتَّى ينقطعَ الدمُ. وقال من قال: إن هي نسيَت أيَّامَها التي كانَت تحيضُ فيها فيمَا مضَى، فلم تعرِف عددَها ولا في أيّ وقتٍ هي، وقد مدّ بها الدمُ، فإنَّها تدعُ الصلاةَ ثلاثة أيَّامٍ من أوَّلِ ما رأَت الدمَ، ثمَّ تغتسلُ كأنّها قد