قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ١٢٢

سابِع لمعنى [استعان داها](1) بالسبعِ الأوائلِ أو لمعنَى الصفرةِ؛ فقد قيل: عليها بدلُ يومِها. وقيل: بدلُ ما مضَى من صومِها، وأحبّ بدلَ يومِها، وإن لم يستقِم لها على الستةِ أيَّامٍ ثلاثة أقراءٍ، فوقتها السبعةُ أيَّامٍ، ولا شيءَ عليها في الأكلِ في السبعِ؛ لأنّها من أيَّامِ حيضِها.

وقال أبو المنصور: ليس في كتبِ جميعِ أصحابنا مثلُ هذه الكراسةِ والمسائل التي فيها، وأخبركَ أن ليسَ عندنا 63 س علم في علمِ المحيضِ والمستحاضةِ، فإذا بليَت بمسألةٍ في الحيضِ والمستحاضةِ فالتمسها منها في هذه الكراسةِ(2) التي عندكَ، فإنّه يكفيكَ إن شاء الله، وهي نظيرَة هذا الكتابِ.

مسألة: وعن امرأةٍ رأَت الدمَ في أيَّامِ حيضِها يومًا واحدًا، ثمَّ رأَت الطهرَ، فاغتسلَت وصلَّت أيَّامَ حيضِها، ثمَّ رأَت بعد ذلكَ دمًا سائلاً، فهي مستحاضةٌ.

قال أبو سعيد: قد قيل هذا. وقيل: حتَّى يتمَّ لها ثلاثةُ أيَّام ما يكونُ حكمُه حيضًا، ثمَّ هي بعد تمامِ أيَّامِ حيضِها مستحاضةٌ التي كانَت تعرِفها.

مسألة: قال محمّد بن الحسن ?: إذا حاضَت في أيَّامِها يومًا، ثمَّ طهرَت يومَين، فلا يكونُ ذلكَ اليومُ معنا حيضًا. وكذلكَ إن حاضَت يومَين، ثمَّ طهرَت ثلاثًا، وكان الطهرُ أكثرَ من الحيضِ، بطلَ ذلك الحيضُ، وبهذا نأخذُ. وإن حاضَت ثلاثًا، وطهرَت ثلاثًا أو خمسًا وهي في أيَّامِ حيضِها، فذلك كلّه

(1) هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع (54/ 252): استعدادها.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: الكراسية.

٢٧٬٣١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.