قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ١٢٤

ومن الكتاب: وفي امرأةٍ رأَت يومًا دمًا، ثمَّ طهرَت، فتمَّ لها الطهرُ، إنّ هذا حيضٌ كلّه، وإن كانَ الطهرُ أكثرَ من الدمِ؛ لأنّ كلّ دمٍ من هذا لم يكُن بينه وبين صاحبِه طهر ثلاثةِ أيَّامٍ، فهذا كأنّه دمٌ كلّه.

ومن الكتاب: وقال من قال: إذا بلغَت المرأةُ، فأوّل ما رأَت الدمَ وحاضَت رأَته ثلاثة أيَّام ثمَّ انقطعَ عنها سبعًا ثمَّ رأَته ثلاثةَ أيَّامٍ، ورأَته يومًا ثمَّ انقطعَ عنها حتَّى رأَته ثلاثة أيَّامٍ من آخرِ تمام العشرِ أو بعد العشرِ، فقال من قال: اليومُ الأوّل الذي رأَت فيه الدمَ إلى 64 س تمامِ العشرِ حيضٌ، وما سوَى ذلك استحاضةٌ. وقال من قال: الثلاثةُ أيَّام(1) التي حاضَت فيها أوَّل العشرِ أو آخرها أو بعدَ العشرِ [فهن فهي](2) الحيضِ، وما سوَى ذلك فهي فيه مستحاضةٌ.

ومن الكتاب: وقال في امرأةٍ كانَ حيضُها خمسَة أيَّامٍ في أوَّل شهر من كلّ شهر معرُوف، فرأَت دمًا خمسَة أيَّامٍ قبلَ الخمسَة أيَّام التي كانَت تحيضُ فيها، ورأَت الطهرَ أيَّامَها المعروفَة، ثمَّ رأَت الدمَ بعدَ ذلكَ يومًا أو يومَين أو ثلاثَة، ورأَت ثلاثَة أيَّام من أيَّامِ حيضِها طهرًا، ثمَّ رأَت يومَين من أيَّامِ طهرِها دمًا، ثمَّ رأَت من بعدِ الثلاثةِ أيَّامٍ دمًا ثمَّ انقطعَ الدمُ، فقال: إنّ الخمسةَ أيَّام التي رأَت فيها الدمَ قبلَ أيَّامِها الأول هي الحيضُ، وهو دمٌ متنقل(3)، وما سوَى ذلك مستحاضةٌ؛ لأنّها لم ترَ دمًا ثلاثةَ أيَّامٍ من حيضِها الأول.

(1) ث: الأيام.

(2) هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع (54/ 254): فهي من.

(3) ث: منتقل.

٢٧٬٣١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.