الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ١٢٥ومن الكتاب: وقال من قال: لو أنّ امرأةً كانَ حيضُها في أوَّلِ الشهرِ خمسَة أيَّام، فتقدّمَ حيضُها خمسة أيَّامٍ، ثمَّ رأَت في أيَّامِ حيضِها ثلاثةَ أيَّامٍ دمًا من أوَّلِ أيَّامِها القديمةِ أو(1) آخرها، ثمَّ رأَت الطهرَ يومَين، ثمَّ رأَت بعد ذلك ثلاثة أيَّامٍ دمًا فصارَ ذلك كلّه ثلاثةَ عشرَ يومًا فهي مستحاضةٌ في ذلك كلّه في الأوّلِ والآخرِ، إلاَّ الثلاثَة الأيَّام التي رأَت فيها الدمَ في أيَّامِ حيضِها خاصّة كانَت الثلاث في أوَّلِ أيَّامِها أو آخرِها. وقال من قال: أيَّامُها الأولى هي أيَّامُ حيضِها، /65 م/ رأَت فيها دمًا أو لم ترَ فيها دمًا. ولا نقولُ(2) ذلكَ.
ومن الكتاب: ولو أنَّ امرأةً كانَ حيضُها أربعَة أيَّامٍ من أوَّلِ كلّ شهرٍ، فحاضتها من أوَّل الشهرِ، ثمَّ طهرَت خمسَة عشرَ يومًا، ثمَّ رأَت الدمَ إحدَى عشر يومًا إلى تمامِ الشهرِ، ثمَّ طهرَت أيَّامَها الأربعَة، فإنّ أربعَة أيَّام من أوَّلِ الأحد عشرَ يومًا التي رأَت فيها الدمَ حيضٌ، وما سوَى ذلك استحاضةٌ، فإن رأَت الدمَ في أيَّامِ حيضِها الأربعِ أو في ثلاَث فيهن فهو حيضُها، والأحد(3) عشرَ يومًا التي قبلَها استحاضةٌ، وإن رأَت الدمَ في يومَين من أوَّل الأربعَة أيَّامٍ أو آخرها ثمَّ طهرَت، فلا يكونُ ذلك حيضًا، وحيضُها أربعَة أيَّام من أوّل الأحد عشرَ يومًا الأوّلة، وباقِي ما رأَت من الدمِ استحاضةٌ.
قال غيره: إذا رأَت الدمَ في يومَين من الآخر الأربعَة أيَّام التي كانَت وقتها، فالأربع كلّهن حيضٌ، وما سوَى ذلك استحاضةٌ، وينظرُ في ذلك.