قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ١٢٨

وقال: ولو أنّ امرأةً رأَت في أوَّلِ يومٍ من الشهرِ طهرًا والثاني دمًا حتَّى تراه كذلك أكثر من عشرةِ أيَّامٍ، فإنّ اليومَ الأوّلَ من الشهرِ ليسَ بحيضٍ وثلاثة أيَّامٍ بعدَ اليومِ الأوّلِ حيضٌ(1) وما سوَى ذلك استحاضةٌ.

وإن رأَت الدمَ يومًا قبلَ وقتِها وقبلَ رأسِ الشهرِ فرأَت دمًا يومًا ويومًا طهرًا، ثمَّ مرّت على ذلك عشرة أيَّامٍ، ثمَّ انقطعَ الدمُ عنها، فإنّ اليومَ الذي تقدّمَ فيه الدم(2) قبلَ الشهرِ 66 س والثمانية أيَّامٍ التي بعدَه حيضٌ كلّها واليوم العاشِر الذي لم ترَ(3) فيه دمًا وما بعدَه طهرٌ كلّه، وتنظر في هذِه المسَائل إن شاء الله.

ومن الكتاب: وقال بعض أصحابنا في امرأةٍ رأَت الدمَ في وقتِ حيضِها يومًا واحدًا، ثمَّ طهرَت وصلَّت حتَّى انقضاء وقتِها، ثمَّ رأَت دمًا بعدَ ذلكَ سائلاً، قال: هي مستحاضةٌ.

وقال محمّد بن الحسن ?: إذا لم ترَ الدمَ في أيَّامِ حيضِها إلاَّ يومًا واحدًا فليسَ ذلك معنا بحيضٍ، وهي معنا في الدمِ المستقبلِ حائضٌ.

مسألة: جاريةٌ حاضَت أوَّل حيضةٍ ثمانية أيَّامٍ، فجرَى على ذلكَ سنة أو أقَلّ أو أكثَر، ثمَّ رجعَت إلى أربعَة أيَّامٍ أو خمس، فإنّ وقتَها هو الأوّلُ حتَّى تحول عنه إلى ثلاثةِ أقراءٍ(4)، ثمَّ الرابعُ يكونُ قرءًا مستقبلاً(5).

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: نر.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: أيام أقراء.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: مستقبل.

٢٧٬٣١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.