قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ١٢٩

مسألة: وعن امرأةٍ كانَت تحيضُ خمسَة عشرَ يومًا، فحاضَت ثلاثَة أيَّامٍ، ثمَّ طهرَت عشرًا، ثمَّ راجعَها الدمُ فاستمرَّ بها، فإنّ ذلكَ من حيضِها الأوّلِ، تمسكُ عن الصلاةِ اثنا عشرَ يومًا، فيتمّ وقتُها خمسةَ عشرَ يومًا بالثلاثِ الأولَى والعشرِ التي طهرَت فيمَا بين ذلكَ، لا بعدَها من أيَّامِ حيضِها، وإن كانَت صامَت [ … ](1) صيامها؛ لأنّها ليسَت طاهرة(2).

ومن غيره: قال: الله أعلم ما أرادَ بهذا في أمرِ الصومِ، والذي معنا على معنَى أنّه أرادَ أن تبدلَ صومَها ما صامَت في تلك العشرِ، [والذي /67 م/ معنا](3) وقال من قال: إنّ أكثرَ الحيضِ عشرةُ أيَّامٍ. وقال: [ … ](4) أيَّام حتَّى تستكملَ أيَّامَ حيضِها طهر [ … ](5) إنّما الدم كانَت مستحاضةً إلى تمامِ العشرَة أيَّام مذ طهرت. وقال من قال: إلى تمامِ العشرِ من بعدِ انقضاءِ أيَّامِ حيضِها، ثمَّ تكونُ حائضًا. وقال من قال: إذا طهرَت أكثرَ من الثلاثِ كان ذلكَ طهرًا، فإن راجعَها الدمُ بعد ذلكَ(6).

قال غيره: قد أطالَ في هذه المسألةِ وفي شرحِها، والذي يخرج معي في قول أصحابنا أنّها إذا حاضَت ثلاثَة أيَّامٍ، ثمَّ طهرَت عشرَة أيَّامٍ فهذه قد حاضَت، وقد تمَّ حيضُها؛ لأنّه قد قال بعض: إنّ أقلّ الحيضِ ثلاثةُ أيَّامٍ، وقد

(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.

(2) ث: طهرها.

(3) هكذا في النسختين. ولعلّه: والذي معنا أنه.

(4) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

(5) بياض في الأصل بمقدار كلمتين.

(6) هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع (54/ 255) زيادة بياض.

٢٧٬٣٢٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.