الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ١٣٠طهرَت، وتمّ طهرها إذا قامَت عشرَة أيَّامٍ طاهر وهو أقلّ الطهرِ، وما جاءَ من الدمِ(1) بعدَ ذلكَ فهو حيضٌ ثانٍ؛ لأنّي حفظتُ أنّ كلّ دمٍ جاءَ بعدَ طهرِ عشرةِ أيَّامٍ فهو حيضٌ على القولِ الذي نأخذُ به عن الربيع بن حبيب وأبي سعيد وأبي الحواري وأبي الحسن، وهذا على بعض القول، والله أعلم
(رجع) مسألة: وعن أبي الحواري: وعن امرأةٍ أتَى عليها أيَّامُ حيضِها ولم ترَ الدمَ، [إلاَّ أنّها](2) إذا أولجَت أصبعَها خرجَت متلطّخةً بالدمِ؛ قال: تتوضّأ وتصلِّي، ولا غسلَ عليها.
مسألة: وممَّا يوجد عن أبي عبد الله ?: وإذا كانَت المرأةُ تعرفُ طهرَها في أيَّامٍ معلومةٍ لاَ(3) تجاوزها، فرأت دمًا 67 س بعد طهرِ عشرةِ أيَّامٍ، فإنَّها مستحاضةٌ إلى أن تصلَ إلى أيَّامِها التي عودَت تحيضُ فيها.
قال غيره: وقد قيل: [طهر إنها](4) ولو كانَت تعتادُ وقتًا معروفًا في الطهرِ، فإنّه كلّ دمٍ من بعدِ عشرةِ أيَّامٍ فهو من الحيضِ إلى انقضاءِ أيَّامِ حيضِها.
مسألة: وأمَّا علامةُ الذي تخرج المرأة من حَال إلى الطهرِ، قال: قد قيل: إنّ الطهرَ يأتِي كما يأتِي الحيضُ وهو أبيض مثلَ الفضّةِ أو كالقطنِ ينسخ الحيض كمَا ينسخ الدم عنده.
(1) ث: دم.
(2) هذا في بيان الشرع (54/ 256). وفي النسختين: لأنها.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: ولا.
(4) هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع (54/ 256): إنها.