قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ١٣٢

عملُها في الاحتياطِ بما أن لو علمَت به كانَ عليه عملُها باليقينِ وأخذت لها بالاحتياطِ في تركِ الوطءِ؛ لأنّه لعلّه ثمانية أيَّامٍ أوَّل قرئِها، وكان عليه عملُها؛ فيكونُ زوجُها قد وطِئها في حيضِها، وكذلكَ أخذت لها في اليومِ واليومَين بعدَ الثمانيةِ أيَّامٍ بتركِ الوطءِ فيهِما لهذه العلّةِ التي ذكرتُها لكَ لعلّه أن تكون الثمانية(1) هو قرؤُها، فتنتظر بعدَ ذلكَ يومًا أو يومَين في العشرِ فيكونُ ذلكَ استبراءً للصلاةِ واستبراءً للرحمِ، وإن كان ذلكَ في صومٍ احتاطَت لبدلِ الأيَّامِ كلّها الذي قلنا أنّها تحتاطُ بالتنزّهِ عن الوطءِ. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع 68 س

مسألة: ومن غيره: الصبحي: وما معنَى ظهور الدمِ وتفسيره؟ قال: ظهورُه إفاضتُه وسيلانُه قاطرًا أو سائلاً، وإن أخرجَته المرأة بقطنةٍ أو ثوبٍ فقال من قال: هو قاطرٌ. وقال من قال: حتَّى يخرج من غيرِ معالجةٍ، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا رأَت المرأةُ في أوانِ حيضِها دمًا رقيقًا أحمر(2) قاطرًا أو فائضًا غير صفةِ دمِ الحيضِ في اللونِ والريحِ، ما حكمُه؟ قال: إن كانَ ذلك في أيَّامِ الحيضِ فهو حيضٌ، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وإذا ابتدأ المرأةَ دمٌ قاطرٌ أو سائلٌ أو فائضٌ بعد طهرِ عشرةِ أيَّامٍ ولبثَ معها أقلّ من ثلاثةِ أيَّامٍ، وانقطعَ عنها واتّصلَ به كغسالةِ اللحمِ إلى أن تمَّت ثلاثةُ أيَّامٍ، ما يكونُ حكمُه، حيضًا أم لا؟ قال: عن الشيخ صالح بن سعيد: إذا كانَ الذي اتّصلَ بالدمِ ممَّا يشبهُ غسالةَ اللحمِ قاطرًا أو سائلاً

(1) في النسختين: الثمان.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أحمرا.

٢٧٬٣٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.