قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ١٣٣

ففي أكثر القول: هو لاحقٌ بدمِ الحيضِ [في أيَّامِ الحيضِ](1)، ويجعلونَه حيضًا. فعلَى هذا تكونُ هذه المرأةُ قد كملَ حيضُها في ثلاثةِ أيَّامٍ، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وفي امرأةٍ طهرَت من حيضِها طهرًا بيّنًا قبلَ انقضاءِ حيضِها، ثمَّ راجعَها دمٌ مكمنٌ في رحمِها في أيَّامِ حيضِها، فقال من قال: هو حيضٌ إذا كانَ في أيَّامِ الحيضِ. وقال من قال: لاَ يكونُ حيضًا إذا قطعَ بينهما الطهرُ، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا حاضَت المرأةُ ثلاثًا، وانقطعَ عنها /69 م/ ستًّا، وراجعَها يومَ عاشِر، أهو(2) وستّة الأيَّامِ كلّهن حيضٌ، ويكونُ وقتُها عشرًا فيما يستأنف؟

الجواب: في ذلك اختلافٌ.

مسألة: ومنه: وكذلك النفسَاء إذا طهرَت بعدَ عشرةِ أيَّامٍ عشرين يومًا، ثمَّ راجعَها في العشرِ الأواخرِ، أيكونُ جميعُ ذلك الدم الأوّل والآخر وما بينهُما من الطهرِ نفاسًا، وتجعلُه كذلك فيما تستأنف(3) أم لاَ؟

الجواب: لم أحفَظ في النفسَاء شيئًا، وأنَا مطالعٌ فيها الأثرَ.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي امرأةٍ طهرَت من حيضِها عشرةَ أيَّامٍ، ثمَّ أتَاها الدمُ يومًا(4) ثمَّ طهرَت يومًا ثمَّ أتَاها الدمُ يومًا ثمَّ طهرَت

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أو هو.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يستأنف.

(4) زيادة من ث.

٢٧٬٣٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.