قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ١٣٩

قال الشيخ عامر بن عليّ العبادي: أمَّا إذا بلغَت الصبيّةُ من السنّ مَا يكونُ مثلُها من الصبيانِ يبلُغن الحلمَ ببلوغِهن إليه، وأتاهَا هذا الدمُ من موضعِ الجماعِ، واستمرّ بها أقلّ من ثلاثةِ أيَّامٍ، فيعجبني إذا تركَت فيه الصلاةَ بدلها، وأنّ زوجها لا يقربها حتَّى تمضِي عشرةُ أيَّامٍ، فإن راجعَها فيهن وإلا فلتُبدِل ما تركَته من صلاتِها احترازًا منها للوجهين جميعًا، وإن لم يعاوِدها في العشرِ إلاَّ أنّه قد أتَاها بعدَهن وبعدَ نصف شهرٍ أو شهر ثمَّ أتَاها كالأوّلِ على مدّتِها في الأولَى ثمَّ أتَاها الثالثة كذلكَ، فيعجبني أن يكونَ هذا حيضًا، وأنّه كمَا عودها فهو عادَة لها، تتركُ له الصلاةَ والصومَ، ويجتنبُها زوجُها حتَّى تطهرَ فتطهر منه حتَّى يأتِيها خلاف العادةِ الجاريةِ لها بأكثَر منه فيعاوِدها ثلاثَة أقراءٍ؛ فهنالكَ ينقلبُ لها الحالُ الآخرُ كما أتَاها، والله أعلمُ، فينظرُ فيه، ولا يؤخذُ إلاَّ بعدلِه، وقد قلتُ هذا بعدَما وجدتُه أثرًا عن الأقدَمين موافقًا لما في نفسِي منه، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: في امرأةٍ أتَاها الحيضُ في أيَّامِ حيضِها، وصارَت إذا رأَت الدمَ رأَت بعدَه طهرًا في ذلكَ اليومِ يراجعُها فيه الدمُ والطهرُ مرارًا(1) وكذلكَ في الليلِ، 72 س وإذا حسبَت أوقاتَ الحيضِ وأوقاتَ الطهرِ وجدَت(2) أوقاتَ الطهرِ أكثَر، قال: هذا عندِي كلّه حيضٌ إذا كانَ الدمُ فائضًا أو قاطرًا، والله أعلم.

مسألة: الشيخ خميس بن سعيد ?: في امرأةٍ عادتُها في الحيضِ ستّةُ أيَّامٍ، فجاءَها يومَين، وانقطعَ عنها يومَين، ثمَّ يومٌ خامسٌ رأَت صفرةً أو كدرةً،

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ووجدت.

٢٧٬٣٣٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.