قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ١٤٣

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال: عن موسى بن عليّ ? أنّه رأَى للحائضِ إذا انقطعَ عنها الدمُ وهي في وقتِها أن تنتظرَ يومًا أو ليلةً، ثمَّ تغتسلُ وتصلِّي، أو يراجِعها الدمُ فتعتدّ له إلى آخرِ وقتِها.

ومن غير الكتاب: وعن امرأةٍ يأتِيها الدمُ في أيَّامِ قرئِها(1)، ثمَّ تطهرُ في دون مَا كانَت تطهرُ، ثمَّ ترَى الدمَ في اليومِ الواحدِ خمسَ مرّاتٍ (خ: مرار)، ثمَّ ترَاه ينقطع، كيف تصنَع في الصلاةِ والصوم؟ قال: تقعدُ حتَّى ينقضِي أقصَى قرئِها، فإن دامَ بها الدمُ صنعَت كما تصنَع المستحاضةُ.

ومن الكتاب: وقيل: الطهرُ هو البيّنُ الذي لا شبهةَ فيه، مثل الفضّةِ ومثل القطنِ الأبيضِ.

مسألة: وعن أبي معاوية ? قال: إذا كانَ للمرأةِ وقت حيضٍ معروفٍ، فحاضَت بعضَ أيَّامِها، ثمَّ رأَت الطهرَ، إنّ لها أن تنتظرَ يومًا، فإذا رأَت دمًا وإلاَّ اغتسلَت وصلَّت، فإن رأَت بعدَ ذلكَ دمًا لم(2) يكُن عليها بدلُ ذلك اليومِ إذا أتَاها الحيضُ في أيَّامِها، فإن لم 74 س ترَ دمًا أبدلَت صلواتِ ذلكَ اليومِ. وقد قال بعض أهل العلم: إنّها إذا انقطعَ عنها الدمُ اغتسلَت وصلَّت، ولم تنتظِر يومًا، فإن راجعَها في أيَّامِها فهي حائضٌ.

ومن غيره: وقال من قال: عن موسى بن عليّ: إنّ المرأةَ إذا طهرَت في أيَّامِ حيضِها تتركَ الصلاةَ يومًا وليلةً، ثمَّ تغتسل عندَ انقطاعِه عنها وتصلِّي، أو يراجِعها الدمُ فتقعد له أيَّامَ وقتِها.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: قروئها.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ما لم.

٢٧٬٣٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.