قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ١٤٤

وقال غيره من الفقهاء: إنّه لا يرَى على هذه المرأةِ بدل صلاةِ ذلكَ اليومِ الذي انتظرَت فيه ولو تمَّ انقطاعُ الدمِ عنها. وقال من قال: عليها الغسلُ والصلاةُ إذا طهرَت في وقتِ الصلاةِ، وليس(1) لها أن تتركَ الغسلَ والصلاةَ في ذلكَ ولو كانَ في وقتِ حيضِها، فإن فعلَت ذلكَ فعليها بدلُ تلكَ الصلاةِ، انقطع عنها الدمُ أو راجعَها(2)، إلاَّ أن يراجعَها في وقتِ تلكَ الصلاةِ مَا لو قامَت مذ دخلَ وقتُ الصلاةِ أخذَت في الغسلِ لم تقدِر على الصلاةِ حتَّى يراجعَها الدمُ؛ فليسَ عليها بدلُ هذه الصلاةِ، وأمَّا إن أتَاها الدمُ في وقت مَا لو قامَت في الغسلِ والصلاةِ اغتسلَت وصلَّت قبلَ أن يراجعَها الدمُ، فعليها بدلُ تلكَ الصلاةِ. وقال من قال: إنّ عليهَا أن تغتسلَ وتصلِّي، فإن لم تفعَل كانَ عليها بدلُ تلكَ الصلاةِ.

مسألة: وعن المرأةِ إذا رأَت الطهرَ البيّنَ /75 م/ في أيَّامِ الحيضِ، مخيّرة(3) بينَ الصلاةِ وغيرِها من منزلةِ الطاهرِ وبين أن تكونَ بمنزلةِ الحائضِ، أم يلزمُها مَا يلزمُ الطاهرَ، ولا تخييرَ لها في ذلكَ؟ قال: معي أنّها لاَ تكونُ مخيّرةً في ذلكَ، وعليهَا الصلاةُ إذا طهرَت.

مسألة: وقال في المرأةِ إذا طهرَت رأَت الطهرَ في أيَّامِ حيضِها في وقتِ الصلاةِ، فتهيّأَت لتغسلَ، فعاودَها الحيضُ، قلت: هل عليها قضاءُ تلكَ

(1) في النسختين: فليس.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: لا يراجعها.

(3) ث: أم مخيرة.

٢٧٬٣٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.