الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ١٤٥الصلاةِ؟ / قال: لاَ، ولو كانَت قد صلَّت من الفريضةِ ركعتَين فحاضَت فليسَ عليها قضاءُ تلكَ الصلاة إذا لم تتوَان.
مسألة: سألت أبا الحسن محمّد بن الحسن ?: عن المرأةِ إذا رأَت الدمَ في أوَّلِ حيضةٍ يومَين أو ثلاثًا، ثمَّ انقطعَ عنها الدمُ؛ طهرَت مثل مَا رأَت الدمَ، ثمَّ راجعَها الدمُ اليوم الرابِع أو الثالِث إن كانَت رأَت الدمَ يومَين أو أكثَر، أيكونُ هذا الدمُ من أيَّامِ حيضِها؟ قال: إذا لم يكُن الطهرُ أكثَر من الدمِ فهذا حيضٌ، وهو محسوبٌ من الحيضِ، وتعتدُّ به.
قلت له: وكذلكَ إذا كانَت لها أيَّامٌ قد عرفتها، فرأَت الدمَ في أيَّامِ حيضِها يومَين، ثمَّ انقطعَ عنها يومَين وجاءَها يومٌ ثالِثٌ، أيكونُ هذا من حيضِها ويكونُ الأوّلُ دمَ حيضٍ؟ قال: نعَم.
قال: وإن كان الطهرُ ثلاثة أيَّامٍ، وكانَ الدمُ يومَين في أيَّامِ حيضِها، فذلكَ ليسَ بحيضٍ.
قال: وإذا رأَت المرأةُ الدمَ في أيَّامِ حيضِها 75 س أقَلّ من ثلاثةِ أيَّامٍ، ثمَّ ترَى دمًا مكمنًا في الرحمِ أو صفرةً مكمنةً في الرحمِ أو يبوسًا أو شيئًا ممَّا يكونُ في أيَّامِ الحيضِ حيضًا، فذلكَ لاَ يكونُ حيضًا حتَّى ترَى الدمَ السائلَ أو القاطرَ أو الصفرةَ التي تظهَر(1) في مثلِ الدمِ الظاهرِ أو الحمرةِ والكدرةِ الظاهرةِ ثلاثَة أيَّامٍ من بعدِ ما رأَت دمًا سائلاً أو قاطرًا من أوَّلِ أيَّامِها، فإذَا رأَت ذلكَ فكلّ ما رأَت بعدَ الثلاثةِ أيَّامٍ فهو حيضٌ من اليبوسِ أو الدمِ المكمنِ في الرحمِ أو الصفرةِ التي في الرحمِ فكلّ شيءٍ مَا لم ترَ الطهرَ البيّنٍ. قال: وهذا على قولِ من يقولُ:
(1) في النسختين: تطهر.