الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ١٤٧حيضٌ كلّه، ويكونُ قرءًا لها وعادَةً لمجيءِ حيضِها، وجائِز لها قطع الصلاةِ منه، وإن كانَ في أوَّلِ حيضةٍ حاضَتها عندَ البلوغِ، قعدَت ستّة أيَّامٍ وطهرَت طهرًا بيّنًا يومًا واحدًا ثمَّ أعقبَها دم ثلاثَة أيَّامٍ متّصلاً بعدَ الطهرِ الأوّلِ، فليسَ لها قطعُ الصلاةِ فيه إلاَّ بعدَ أن يجيئَها ثلاثةُ أقراءٍ متواليةٍ غير مختلفةٍ بزيادةٍ ولا نقصانٍ؛ فقد قيل: إنّ لها قطعَ الصلاةِ في القرءِ الرابعِ، وكان الدم الثاني محسوبًا من دمِ الحيضِ الأوّلِ، وتصلِّي وتصومُ فيما بينهما من الطهرِ، وليس لزوجِها وطؤها فيما بينهُما من الطهرِ، وإن كانَت الإثابةُ مختلفةً 76 س غير متّفقةٍ على جنسٍ واحدٍ؛ فليسَ بإثابةٍ، وكان قرؤها على ما كانَ قد ثبتَ لها في أوَّلِ حيضةٍ حاضَتها عندَ بلوغِها، والإثابةُ لا تكونُ إلاَّ في العشرِ التي هي أكثَر الحيضِ، وإن زادَت عن العشرِ فالزيادةُ تكون استحاضةً لا حيضًا تغتسلُ فيه المرأةُ وتصلِّي لكلِّ صلاةٍ غسلاً، ويكره لزوجِها وطؤها في دمِ الاستحاضةِ من غير تحريمٍ. وقد قيل: إنّ المرأةَ ليسَ لها أن تنتقلَ عن حيضِها وقرئِها الأوّلِ الذي عودته في أوَّلِ حيضةٍ حاضَتها عند بلوغِها بزيادةٍ ولا نقصانٍ. وقال من قال: تنتقلُ بالزيادةِ والنقصانِ إذا جاءَها بزيادةٍ أو نقصانٍ ثلاثة أقراءٍ متوالية متّفقة غير مختلفَة في العشرِ إذا كانَت الزيادةُ لا تعدُو العشر التي هي أكثَر الحيضِ، وتنتقلُ في القرءِ الرابعِ، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عليّ بن مسعود بن محمّد المحمودي ?: إنّ المرأةَ إذا كانَت أيَّامُ حيضِها أربعَة أيَّامٍ قد عرفتها فلا يجوزُ لها أن تنتقلَ عن الأربعةِ الأيَّامِ التي عودتها حتَّى تكونَ الزيادةُ من الدمِ على يومٍ أو أيَّامٍ فيما دونَ العشرِ أو في العشرِ على حالةٍ واحدةٍ وفن واحد ثلاث حيضٍ غير مختلفَةٍ عليها أنّها تنتقلُ في الحيضةِ الرابعةِ ولو اختلفَت الزيادةُ فيها على أكثَر /77 م/ قولِ