الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ١٤٨المسلمين، غير أنّها إذا دامَ بها الدمُ بعدَ انقضاءِ أيّامِه وحدثَت عليها إثابةٌ، ففي الثلاثِ الحيضِ في الزيادةِ على ما عودها الحيض فيها تغتسلُ وتصلِّي. وقول: تغتسلُ وتصلِّي في الحيضتَين اللتين زادَ عليها فيهما الدمُ، وفي الحيضةِ الثالثةِ يجوزُ لها الانتظارُ عن الصلاةِ في الزيادةِ، فإذا تمَّت الزيادةُ مثل الحيضتين اللتين زادَ عليها فيهما الدمُ على أيَّامِها التي اعتادَتها في حيضِها، لم يكُن عليها فيمَا تركَت من الصلواتِ في أيَّامِ الزيادةِ بدلٌ، فإن زادَت الزيادةُ على ما جاءَها من(1) الحيضتَين اللتين قبلَها أو نقصَت فعليها بدلُ ما تركَت من الصلواتِ التي تركَتها زائدةً على أيَّامِها الأولَى، وليسَ لها أن تنتقلَ عن عادتِها الأولَى، هكذا حفظتُه عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وفي المرأةِ إذا اختلفَت عليها الحيضُ عن عادتِها الأولَى، أتنتقلُ في الحيضةِ الثالثةِ أم الرابعةِ إذا اتّفقَ لها على فن واحد وأيّامٍ معروفةٍ على خلافِ عادتِها الأولَى؟
الجواب: أمَّا انتقالُ المرأةِ ممَّا يختلفُ فيه، قول: إنّ المرأةَ لا تنتقلُ عن الحيضةِ التي بلغَت عليها. وقول: تنتقلُ في الثالثةِ. وقول: تنتقلُ في الرابعةِ، والله أعلم.
مسألة وجدتها في رقعة صغيرة: 77 س سألت في امرأةٍ عادةُ حيضِها سبعةُ أيَّامٍ، ثمَّ جاءَها الدمُ، ودامَ بها ستّة أيَّام أربع حيضَات، فجامعَها زوجُها بعدَ غسلِ أربع الحيضاتِ ليلة سابِع من عادتِها الأولَى بعدَمَا طهرَت طهرًا بيّنًا لا شبهةَ فيه، ثمَّ نظرَت يوم أصبحَت إلى ثوبِها الذي باتَت فيه والذي تصلِّي فيه فوجدَت فيه دمَ حيضٍ، كيف الحكمُ بينهما، أتحرمُ على زوجِها أم لاَ؟ أرأيتَ
(1) ث: في.