قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ١٥١

فقد قيل: إنّها ترجعُ إليه وتعتدُّ(1) به، وتكونُ فيما سواه مستحاضةً. وقيل: إنّها على حالِها الأولَى على ما قالَ على حال ورجعَتها إلى ما اتّفق لها أحبّ إليّ إذا اتّفقَ لها ثلاثَة أقراءٍ على حالٍ(2) واحدٍ استعمَلته في الرابعِ فيمَا يستقبل.

مسألة: الفقيه محمّد بن عمر ?: والمرأةُ إذا كانَت لها أيَّامٌ معدودةٌ مثلَ أربعةِ أيَّامٍ أو خمسة أيَّامٍ، فإنَّها تحسب من ساعَة ما أتَاها الدمُ أربعَة أو خمسة أيَّامٍ بليالِيها وساعاتِها إلى الوقتِ الذي أتَاها فيه، كان ليلاً أو نهارًا، ومثل ذلكَ إذا أتَى المرأةَ الدمُ قبلَ غروبِ الشمسِ، فإذَا كانَ لها أيَّامٌ معلومةٌ مثلَ خمسة أيَّامٍ تتركَ الصلاةَ خمسة أيَّامٍ إلى غروبِ الشمسِ غير الدمِ الذي /79 م/ أتَاها فيه قبلَ غروبِ الشمسِ، فإذا تمَّت خمسًا فتصلّي المغربَ إذا ابتدأَها قبلَ الغروبِ بعدَ العصرِ، وإن أتَاها قبلَ العصرِ أو قبلَ المغربِ فإنَّها تصلِّي في الوقتِ الذي أتَاها فيه الدمُ، وإن طهرَت قبل فلا تتركُ الصلاةَ، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: في امرأةٍ عادةُ حيضِها سبعةُ أيَّامٍ، ثمَّ أتَاها بعد ذلكَ ثلاث مرّاتٍ متوالياتٍ متّفقاتٍ، كلّ مرّة أحدَ عشرَ يومًا أو اثنا عشرَ أو ثلاثةَ عشرَ، أيكونُ هذا اتّفاقًا(3) في العشرِ، وتنتقلُ إلى العشرِ في المرَّةِ(4) الرابعةِ، ولا عملَ على زادَ بعدَ العشرِ، أم كيفَ يكونُ حكمُها؟ فعلَى هذه المرأةِ أن تثبت على

(1) هذا في ث. وفي الأصل: تعتقد.

(2) زيادة من ث.

(3) في النسختين: اتفاق.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: المرأة.

٢٧٬٣٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.