قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ١٥٢

طريقتِها الأولَى التي اعتادَتها و(1) صارَت لها وقتًا، فإذا جاءَها الحيضُ قعدَت عن الصلاةِ والصومِ، فإن طهرَت صلَّت(2) وصامَت، وإن انتقلَت عنها بوقتٍ يزيدُ وينقصُ(3)، وأحسب أنّه يخرج من معاني الصواب انتقالُ المرأةِ إلى عشرةِ أيَّامٍ، وما زادَ على العشرِ أهملَته، ولم تعتدَّ به، وتصيرُ العشرُ وقتًا لها إذَا لم يتفاوَت عليها، وهذا أتَاها ثلاثَ مرّاتٍ متوالِية؛ كانَ لها أن تنتقلَ في المرَّةِ الرابعةِ، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا كانَ بينَ الإثابةِ والحيضِ طهرٌ أكثرَ من الحيضِ، أيكونُ حيضًا أم لاَ؟ قال: أحسبُ أنّه حيضٌ في العشرِ، وأحسبُ أنّ بعضًا يخرجُه عن حكمِ الحيضِ، والله أعلم.

مسألة 79 س من كتاب بيان الشرع: قلت لأبي المؤثر: فالإثابةُ تكونُ صفرةً أو كدرةً، أو ليسَ إلاَّ دمًا خالصًا؟ قال: حتَّى تكونَ(4) دمًا خالصًا.

مسألة(5): قال: وإذا كانَت إثابتُها مختلفةً، ولا يستقيمُ لها وقتٌ معروفٌ؛ فليسَها بإثابةٍ.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أو.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: وصلت.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ينقض.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: يكون.

(5) ث: ومن غيره.

٢٧٬٣٤٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.