الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ١٥٤وقلت: إن كانَ يأتيها في كلّ حيضةٍ ثلاثًا أو أكثرَ إلاَّ أنّه مرّةً يأتِيها بعدَ طهرِها بيومٍ ومرَّةً بيومَين ومرَّةً بثلاثٍ، ما يكونُ؟ فمعي أنّه إذا اختلفَ ذلكَ لم يثبُت به حيضٌ ولا إثابةٌ.
وقلت: ولو أتَاها في حيضةٍ، فلم تدَع الصلاةَ إن لم(1) يعودها، ووطِئها زوجُها، وكانَت بمنزلةِ الطاهرِ عندَه، ثمَّ عادَ كذلكَ في [الثانيةِ والثالثةِ](2)، وعادَ في مثلِ ذلكَ، فلمّا كانَ في الرابعةِ أتَاها صفرةٌ أو كدرةٌ أو حمرةٌ فائضَة أو غير فائضَة؛ فمعي أنّه يختلفُ في الصفرةِ والحمرةِ والكدرةِ بعدَ الطهرِ وانقضَاء الحيضِ في المراجعةِ بعدَ [الطهرِ في الحيض](3) وفي الإثابةِ أو بعدها، وقد مضَى القولُ في ذلكَ، وأمَّا إن اتّفقَ(4) ذلك في الحيضِ إلاَّ أنّه يختلفُ في اليومِ فمرَّةً في أوَّلِ اليومِ ومرَّةً في آخر، فمعي أنّ هذا في بعضِ القولِ اتّفاقٌ.
مسألة: وامرأةٌ انقضَت أيَّامُها ولم ترَ طهرًا إلاَّ صفرةً أو كدرةً أو حمرةً فائضةً وكانَت دونَ العشرِ، فمعي أنّه في أكثرِ القولِ: إنّها تغسلُ من الحيضِ وتصلِّي وتتوضَّأ بعدَ ذلكَ من الصفرةِ وشبهها وتصلِّي.
وقلت: لو كان دمًا مكمنا في الرحمِ، فمعي أنّه 80 س قد قيل: تغسلُ وتصلِّي.