قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ١٥٩

هذا إذا ما عودت يأتيها … في كلّ قرء فافهم التنبيها

ولا تكون صفرة وكدرة … فاسمع لما قلت وكن ذا خبرة

قلت له القرء هو الطهور … أو المحيض أيها المنصور

فقال لي فيه اختلاف العلما … بعض رآه الطهر والبعض الدما

وأكثر القول من الأصحاب … هو المحيض جاء في الجواب

ولا يكون الحيض إلاَّ قاطرا … أو فائضا أو سائلا كن ناظرا

أمَّا الدم المكمن في الأرحام … ليس بحيض جا عن الأعلام(1)

إلاَّ إذا كان له تقدما … دم محيض قد رآه العلما

(1) ث: أعلام.

٢٧٬٣٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.