الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ١٦٠الباب التاسع في الزوج إذا وطئ زوجته في انتظار العودة وفي الصفرة والكدرة في أيَّام الحيض أو في غيره
/83 م/ وأمَّا التي طهرَت في أيَّامِ حيضِها، وغسلَت، ووطِئها زوجُها، ثمَّ راجعَها الدمُ في تمامِ أيَّامِ حيضِها ما تكونُ(1) به حائضًا، فمعي أنّه قد كرهَ له ذلكَ أن يطَأها قبلَ تمامِ الأيَّامِ ولو كانَت طاهرًا، ولا أعلمُ أنّه قيلَ بفسادِها عليه.
قال: وكذلكَ النفسَاء إذا طهرَت في أيَّامِ نفاسِها، ثمَّ وطِئها زوجُها، إنّه لا فسادَ عليه على معنى قولِه، إلاَّ أنّه قيل: يؤمَر أن لاَ يطَأها حتَّى تخلُو العدَّة.
مسألة: وسألته عن امرأةٍ جاءَها الدمُ بعدَ طهرِ عشرَة أيَّامٍ، ووطِئها زوجُها في ذلكَ الدمِ عامدًا، ثمَّ إنّ الدمَ لم يتمّ لها ثلاثَة أيَّامٍ، فانقطعَ في اليومِ أو اليومَين، قال: لا تحرمُ عليه، وليسَ عليه في ذلكَ بأسٌ على قول من يقولُ: أقلّ الحيضِ ثلاثةُ أيَّامٍ، وبه نأخذُ أنّ أقلّ الحيضِ ثلاثة أيَّامٍ، وهذا قد وطِئ في دمٍ غير دمِ الحيضِ (خ: حيض) عندنا.
قلت له: وكذلكَ إن كانَت عادتها، وعليه تعودت أنّ وقتَها يوم(2) أو يومَان(3)، واتّخذَت ذلكَ عادةً، فوطِئها زوجُها في ذلكَ، هل تفسدُ عليه؟ فقال: