قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ١٦٨

مسألة: وجدتُ في امرأةٍ أتَاها الدمُ(1) يومَ عاشِر من طهرِها دفعةً، ثمَّ لم ترَ غيرَ ذلكَ، وهذِه قد لزمَها الغسلُ؛ فإذا لَم تغتسِل وتوضّأَت(2)، ووطِئها زوجُها، لم تفسُد عليه إذا كانَت قد غسلَت من الحيضِ الأوّلِ، /87 م/ وينظرُ في ذلك.

مسألة: جاريةٌ(3) حاضَت أوَّلَ حيضةٍ ثمانيةَ أيَّامٍ، فجرَى على ذلكَ سنة أو أقلّ أو أكثَر، ثمَّ رجعَت إلى أربعةِ أيَّامٍ أو [خمسةِ أيّامٍ](4)، هل يجوزُ لزوجِها أن يجامعَها في الخمسةِ أيَّامٍ؟ [فأنا أحبُّ](5) أن لاَ يجامعَها حتَّى يجرِي قرؤُها على الخمسةِ الأيَّامِ، وانظُر فيها.

قال محمّد بن الحسن ?: لاَ يجامعُها في أيَّامِ حيضِها ولو طهرَت فيهن، ووقتُها هو الأوّلُ حتَّى تحول عنه إلى ثلاثةِ أقراءٍ، ثمَّ الرابعُ يكونُ قرءًا مستقبلا.

مسألة: وكرهَ الفقهاءُ للرجلِ أن يطأَ امرأتَه إذا طهرَت في أيَّامِ حيضِها واغتسلَت حتَّى تتمّ أيَّامُ حيضِها، وكذلكَ بعدَ أيَّامِ حيضِها قبلَ أن يثيبَها الدمُ إذا كانَ يثيبُها وذلكَ عادتُها، وكذلكَ إذا كانَ قرؤُها مختلفًا عليها فطهرَت في الأقلّ من ذلكَ واغتسلَت. فكلُّ هذا مكروهٌ للزوجِ الوطء فيه، وكذلكَ في أيَّامِ النفاسِ وهي طاهرٌ بعدَما تغتسلُ، ولا يبلغُ به ذلكَ إلى حرمةٍ ولا فسادٍ.

(1) زيادة من ث.

(2) في النسختين: توضت.

(3) ث: امرأة

(4) ث: خمس.

(5) ث: فانحبّ.

٢٧٬٣٥٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.